( الخامس الإسلام ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاستشهدوا شهيدين من رجالكم } والكافر ليس من رجالنا وغير مأمون ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=505أجاز nindex.php?page=treesubj&link=17915_16231_16229_15964شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ضعيف ; لأنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، وإن سلم فيحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } ( فلا تقبل من كافر ولو على ) كافر ( مثله غير رجلين ) لا نساء ( كتابيين ) لا مجوسيين ونحوهما ( عند عدم ) مسلم لا مع وجوده ( بوصية ميت بسفر مسلم ) أي الموصي ( أو كافر ويحلفهما ) أي الشاهدين الكتابيين ( حاكم وجوبا بعد العصر ) لخبر
أبي موسى رواه
أبو داود ; لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان ( لا نشتري به ) أي الله تعالى أو الحلف أو تحريف الشهادة أو الشهادة ( ثمنا ، ولو كان ذا قربى وما خانا وما حرفا وأنها لوصيته ) أي الموصي لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - الآية } وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبهذا قال أكابر الماضين ، ( فإن عثر ) أي اطلع ( على أنهما ) أي الشاهدين الكتابيين ( استحقا إثما ) أي كذبا في شهادتهما ( فآخران ) أي رجلان ( من أولياء الموصي ) أي ورثته ( فحلفا بالله تعالى لشهادتنا ) أي يميننا ( أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ويقضى لهم ) للآية وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " خرج رجل من
بني سهم مع
تميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=16559وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام
بمكة فقالوا : اشتريناه من
تميم وعدي ، فقام رجلان أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام
[ ص: 589 ] لصاحبهم ، فنزلت فيهم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } الآية وروى
أبو عبيدة في الناسخ والمنسوخ أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قضى بذلك في زمن
عثمان ، وأيضا فالمائدة من آخر ما نزل .
( الْخَامِسُ الْإِسْلَامُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ رِجَالِنَا وَغَيْرُ مَأْمُونٍ ، وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=505أَجَازَ nindex.php?page=treesubj&link=17915_16231_16229_15964شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ } " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16878مُجَالِدٍ ، وَإِنْ سَلِمَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْيَمِينُ لِأَنَّهَا تُسَمَّى شَهَادَةً قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ } ( فَلَا تُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى ) كَافِرٍ ( مِثْلِهِ غَيْرِ رَجُلَيْنِ ) لَا نِسَاءٍ ( كِتَابِيَّيْنِ ) لَا مَجُوسِيَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا ( عِنْدَ عَدَمِ ) مُسْلِمٍ لَا مَعَ وُجُودِهِ ( بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ بِسَفَرِ مُسْلِمٍ ) أَيْ الْمُوصِي ( أَوْ كَافِرٍ وَيُحَلِّفُهُمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ ( حَاكِمٌ وُجُوبًا بَعْدَ الْعَصْرِ ) لِخَبَرِ
أَبِي مُوسَى رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ; لِأَنَّهُ وَقْتٌ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ فَيَحْلِفَانِ ( لَا نَشْتَرِي بِهِ ) أَيْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْحَلِفِ أَوْ تَحْرِيفِ الشَّهَادَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ ( ثَمَنًا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَمَا خَانَا وَمَا حَرَّفَا وَأَنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ ) أَيْ الْمُوصِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ - الْآيَةَ } وَقَضَى بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَبِهَذَا قَالَ أَكَابِرُ الْمَاضِينَ ، ( فَإِنْ عُثِرَ ) أَيْ اُطُّلِعَ ( عَلَى أَنَّهُمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْكِتَابِيَّيْنِ ( اسْتَحَقَّا إثْمًا ) أَيْ كَذَبَا فِي شَهَادَتِهِمَا ( فَآخَرَانِ ) أَيْ رَجُلَانِ ( مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي ) أَيْ وَرَثَتِهِ ( فَحَلَفَا بِاللَّهِ تَعَالَى لَشَهَادَتُنَا ) أَيْ يَمِينُنَا ( أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا وَيُقْضَى لَهُمْ ) لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي سَهْمٍ مَعَ
تَمِيمٍ الدَّارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16559وَعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُّوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ
بِمَكَّةَ فَقَالُوا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ
تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، فَقَامَ رَجُلَانِ أَوْلِيَاءُ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَأَنَّ الْجَامَ
[ ص: 589 ] لِصَاحِبِهِمْ ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ } الْآيَةَ وَرَوَى
أَبُو عُبَيْدَةَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى بِذَلِكَ فِي زَمَنِ
عُثْمَانَ ، وَأَيْضًا فَالْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ .