( ويسن تعلم التأويل ) أي : التفسير ( ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=24913_24909التفسير ) للقرآن ( بمقتضى اللغة ) العربية ، لأنه نزل بها و ( لا ) يجوز التفسير ( بالرأي : ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=169وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } " ولما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36957من قال في القرآن برأيه ، أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار } وروى
سعيد بسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق أي سماء تظلني ، أو أي أرض تقلني ، أو أين أذهب ، أو كيف أصنع ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله .
( ويلزم
nindex.php?page=treesubj&link=24911الرجوع إلى تفسير صحابي ) لأنه شاهد التنزيل وحضر التأويل فهو
[ ص: 256 ] أمارة ظاهرة وأيضا فقوله حجة و ( لا ) يلزم الرجوع إلى تفسير ( تابعي ) فيما لا ينقله عن
العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم
nindex.php?page=treesubj&link=24911_21489 ( وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ) أي : إذا قال الصحابي ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع ونقل
البرماوي عن علماء الحديث والأصول أنه يكون مرفوعا .
( وَيُسَنُّ تَعَلُّمُ التَّأْوِيلِ ) أَيْ : التَّفْسِيرِ ( وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=24913_24909التَّفْسِيرُ ) لِلْقُرْآنِ ( بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ ) الْعَرَبِيَّةِ ، لِأَنَّهُ نَزَلَ بِهَا وَ ( لَا ) يَجُوزُ التَّفْسِيرُ ( بِالرَّأْيِ : ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=169وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } " وَلِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36957مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } وَرَوَى
سَعِيدٌ بِسَنَدِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ، أَوْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي ، أَوْ أَيْنَ أَذْهَبُ ، أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ إذَا أَنَا قُلْت فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ .
( وَيَلْزَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=24911الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ صَحَابِيٍّ ) لِأَنَّهُ شَاهَدَ التَّنْزِيلِ وَحَضَرَ التَّأْوِيلَ فَهُوَ
[ ص: 256 ] أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ حُجَّةٌ وَ ( لَا ) يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِ ( تَابِعِيٍّ ) فِيمَا لَا يَنْقُلُهُ عَنْ
الْعَرَبِ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الصَّحَابِيَّ فِيمَا تَقَدَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=24911_21489 ( وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ ) أَيْ : إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَنَقَلَ
الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا .