( وسن تربعه ) أي : لعذر ، أو [ ص: 249 ] غيره ( بمحل قيام ) لحديث المصلي جالسا { عائشة } " رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وغيره وصححه النسائي ابن حبان وقال : على شرط الشيخين . والحاكم
( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : حال ركوعه ( وسجود ) .
روي عن ، وهو مخير في الركوع ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ( وكثرتهما ) أي : الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله ، كصلاة كسوف لحديث { أنس } " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد لأنه يجب في الفرض والنفل ، ولا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام ، والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه . أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
قال وغيره : إلا أن يتخذ عادة وسنة . المجد