فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح ( فاسد وهو نوعان نوع ) منهما ( يبطل النكاح من أصله وهو ) أي المبطل للنكاح من أصله ( ثلاثة أشياء ) أحدها ( ) بكسر الشين ( وهو أن يزوجه ) أي يزوج رجل رجلا ( وليته ) أي بنته أو أخته ونحوهما ( على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول . نكاح الشغار
وروي عن عمر أنهما فرقا فيه بين المتناكحين لحديث وزيد بن ثابت { ابن عمر } متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار مثله عن ولمسلم ولأنه جعل كل واحد من العقدين مسلفا في الآخر فلم يصح كقوله بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل ; لأنه وقفه على شرط فاسد ، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل [ ص: 667 ] تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث أبي هريرة مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه . نهي عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق
وهذا يجب تقديمه على غيره ( أو يجعل بضع كل واحدة ) منهما ( مع دراهم معلومة مهرا للأخرى ) فلا يصح لما تقدم ( فإن صح ) النكاح سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل فإن كان قليلا حيلة لم يصح وكلام سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة الحجاوي هنا في الحاشية ( وإن سمى ) مهرا ( لإحداهما ) دون الأخرى ( صح نكاحها ) أي من سمى المهر لها ( فقط ) لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا ، وإن قال : زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب ; لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته ، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح ; لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا .
وإن لم يصح الصداق ; لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل . قاله في الشرح زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لها