فصل : الثالث من نصا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : { شروط النكاح ( الولي ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم } والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا { } رواه الخمسة إلا لا نكاح إلا بولي وصححه النسائي أحمد وابن معين . قاله المروزي . وعن مرفوعا { عائشة } رواه الخمسة إلا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها وحكى بعض الحفاظ عن النسائي يحيى أنه أصح ما في الباب ، ولأن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة لا يقال يحمل الحديث الأول على نفي الكمال ، لأن مقتضاه نفي حقيقة النكاح إلا أنه لما لم يمكن ذلك حمل على نفي الصحة لا سيما وقد عضده الحديث الآخر ، فنكاحها باطل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني " بغير إذن وليها " خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، لأن المرأة غالبا إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها ، وقوله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي ، لأنها نزلت في حين امتنع من تزويج أخته . فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . فلو لم يكن معقل بن يسار لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن .
لما تقدم ( أو ) إنكاحها ل ( غيرها ) لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى ( فيزوج [ ص: 638 ] أمة المحجور عليها ) لصغر أو جنون أو سفه ( وليها في مالها ) لمصلحة ، لأن الأمة مال والتزويج تصرف فيها ، وكذا أمة محجور عليه . ( فلا يصح ) من امرأة ( إنكاحها لنفسها )
( و ) يزوج أمة ل ( غيرها ) أي غير المحجور عليها ، وهي المكلفة الرشيدة ( من يزوج سيدتها ) أي ولي سيدتها في النكاح لامتناع ولاية النكاح في حقها ، لأنوثتها فثبتت لأوليائها كولاية نفسها . ولأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى ( بشرط إذنها ) أي السيدة في تزويج أمتها ، لأنه تصرف في مالها ولا يتصرف في مال رشيدة بغير إذنها ( نطقا ولو كانت ) سيدتها ( بكرا ) لأنه إنما اكتفي بصماتها في تزويج نفسها لحيائها ولا تستحي في تزويج أمتها ( ولا إذن لمولاة معتقة ) في تزويجها لملكها نفسها بالعتق ، وليست المعتقة من أهل الولاية ( ويزوجها ) أي العتيقة ( بإذنها ) أي العتيقة ( أقرب عصبتها ) أي العتيقة نسبا كحرة الأصل ، فإن عدموا فعصبتها ولاء كالميراث ويقدم ابن المولاة على أبيها ، لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق . والولاء يقدم فيه الابن على الأب ( ويجبرها ) أي عتيقة المرأة ( من يجبر مولاتها ) على النكاح ، فلو كانت العتيقة بكرا ولمولاتها أب أجبرها كمولاتها ، وفيه نظر وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع