نصا لحديث ( تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها ) مرفوعا { أبي هريرة } رواه تستأمر اليتيمة في نفسها . فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت لم تكره فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها وأن لها إذنا صحيحا وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بألا تفلق فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار ( وهو ) أي إذنها ( معتبر ) كما تقدم بيانه و ( لا ) يزوج غير أب ووصيه ( من دونها ) أي تسع سنين ( بحال ) من الأحوال ، لأنه لا إذن لها وغير الأب ووصيه لا إجبار له أحمد