( ولو صح . أجاز ذلك الورثة أو لا وسواء كان ذلك في الصحة أو المرض . فلو ورثه ابنه وبنته فقط . وله عبد قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى لابنه بالعبد ولابنته بالأمة صح . لأن حق الوارث في القدر لا في العين لصحة معاوضة المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله ولو تضمن فوات عين جميع المال وصى ) من له ورثة ( لكل وارث ) منهم ( بمعين ) من ماله ( بقدر وارثه )