( وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى ) من أولاد وإخوة ونحوهم ( في وقف ) عليهم . لأن القصد القربة على وجه الدوام ( ويصح ) من واحتج مريض مرض موت مخوف ( وقف ثلثه في مرضه على بعضهم ) أي : الورثة بحديث أحمد وتقدم في الوقف . وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي مطلقا . فلو وقف دارا لا يملك غيرها على ابنه وبنته بالسوية فردا . فثلثها وقف بينهما لا يحتاج لإجازة بالسوية وثلثاها ميراث ، وإن رد الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثا . وللبنت ثلثهما وقفا . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا . وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه . وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف وللبنت ثلثهما وقفا . و ( لا ) ينفذ عمر كسائر تبرعاته ، بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة قال ( المنقح : ولو ) وقف ذلك ( حيلة ك ) وقف نحو مريض ( على نفسه ثم عليه ) أي : الوارث أو الأجنبي لما تقدم من تحريم الحيل وبطلانها ( وقف مريض و ) لو كان وقفه ( على أجنبي ب ) جزء ( زائد على الثلث ) أي : ثلث ماله