لا عن البطن الذي قبله لأن الوقف صادر على جميع أهله من حينه . فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل طبقة مشروط بانقراض من فوقها ( فإذا امتنع البطن الأول ) حال استحقاقهم ( عن اليمين مع شاهد ) لهم بالوقف ( لثبوت الوقف فلمن بعدهم ) من البطون ولو قبل استحقاقهم للوقف ( الحلف ) مع الشاهد بالوقف لثبوته لأنهم من جملة الموقوف عليهم ( وأرش جناية وقف على غير معين ) كرقيق موقوف على المساكين جنى ( خطأ في كسبه ) أي الجاني لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ، ولتعذر تعلقه برقبته لكونه لا يمكن بيعه . ( ويتلقاه ) أي الوقف ( كل بطن ) منهم ( عن واقفه )