[ ص: 406 ] ( فصل ( عن يده ) نصا . لحديث ولا يشترط للزومه ) أي الوقف ( إخراجه ) أي الموقوف . فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة . فلزم بمجرد اللفظ كالعتق ، والهبة تمليك مطلق . والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . فهو بالعتق أشبه . فإلحاقه به أولى . وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق أولى . عمر
قال الحارثي : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه ، إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم