الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثالث : كونه ) أي الوقف ( على معين ) من جهة أو شخص ( يملك ) ملكا ( ثابتا ) كزيد أو مسجد كذا . لأن الوقف تمليك . فلا يصح على غير معين كالهبة . ولأن الوقف يقتضي [ ص: 404 ] الدوام ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ( فلا يصح ) الوقف ( على مجهول ، كرجل ) لصدقه بكل رجل ( و ) ك ( مسجد ) فلا يصح ، لصدقه بكل مسجد ( أو ) على ( مبهم كأحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما لتردده . كبعتك أحد هذين العبدين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية