nindex.php?page=treesubj&link=608_24777_572_571_570 ( لا ) ينجس ( صوف وشعر وريش ووبر من ) حيوان ( طاهر في حياة ) بموت أصله ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } والآية سيقت للامتنان ، فالظاهر شمولها الحياة والموت . والريش مقيس على الثلاثة ، وأما أصول ذلك فنجسة ، لأنها من أجزاء الميتة ، ويكره الخرز بشعر الخنزير ، ويجب غسل ما خرز به رطبا ويكره الانتفاع بالنجاسة ، ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته .
وفي المستوعب : يحرم نتف نحو صوف من حي .
nindex.php?page=treesubj&link=608_24777_572_571_570 ( لَا ) يَنْجُسُ ( صُوفٌ وَشَعْرٌ وَرِيشٌ وَوَبَرٌ مِنْ ) حَيَوَانٍ ( طَاهِرٍ فِي حَيَاةٍ ) بِمَوْتِ أَصْلِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } وَالْآيَةُ سِيقَتْ لِلِامْتِنَانِ ، فَالظَّاهِرُ شُمُولُهَا الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ . وَالرِّيشُ مَقِيسٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَأَمَّا أُصُولُ ذَلِكَ فَنَجِسَةٌ ، لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ ، وَيُكْرَهُ الْخَرْزُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ ، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا خُرِزَ بِهِ رَطْبًا وَيُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَةِ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يَحْرُمُ نَتْفُ نَحْوِ صُوفٍ مِنْ حَيٍّ .