الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن وجبت عليه دراهم بعقد ) بيع أو إجارة أو غيرهما ( فأعطى ) بائعا أو مؤجرا ونحوه ( عنها دنانير ) أو غيرها ، بأن عوضه عنها عوضا ( ثم انفسخ ) عقد البيع أو الإجارة ونحوه رجع مشتر أو مستأجر ونحوه بالدراهم ; لأنها عوض العقد ، والبائع أو المؤجر ونحوه إنما أخذ الدنانير أو نحوها بعقد آخر ولم ينفسخ . أشبه ما لو قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها عرضا منه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية