( وإن ( لزمه قلعه ) وفاء بموجب شرطه ( وليس عليه ) أي : المستأجر مع هذا الشرط ( تسوية حفر ) تحصل بقلع ( ولا إصلاح أرض ) ; لدلالة الشرط على رضا رب الأرض بذلك ( إلا بشرط ) بأن شرطه رب الأرض عليه فيلزمه وفاء بالشرط . شرط ) على مستأجر أرض بغراس أو بناء ( قلعه ) عند انتهاء مدة إجارة
بقلع لدخولهما على ذلك لرضاهما بالقلع . وإن ( ولا ) يجب ( على رب الأرض ) إذا [ ص: 276 ] شرط القلع عند انتهاء مدة الإجارة ( غرامة نقص ) جاز . والإجارة الفاسدة كالصحيحة في ذلك . وإن كان المستأجر شريكا لمؤجر في الأرض وغرس أو بنى ، ثم انقضت مدته فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء بقيمته . وليس له إلزامه بقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه . قاله باع مستأجر غرسه أو بناءه لمالك أرض أو غيره قبل قلعه ابن نصر الله ( وإن ( بلا تفريط مستأجر ) كأن أبطأ الزرع لنحو برد ( لزم ) مؤجرا ( تركه ) إلى كماله ( بأجرته ) أي : أجرة مثله لما زاد على مدة إجارة كالمستعير إذا زرع ورجع المعير بقي ) بعد انقضاء مدة إجارة ( زرع ) في مؤجرة قلت : ومثله لو استأجر أرضا سنة مثلا فأكثر لزرع نحو قطن أو قصب وبقيت عروقه بعدها بالأرض فلا تقلع ; لأنها وضعت بحق . وعلى مستأجر أجرة المثل ما بقيت ما لم يتركها لرب الأرض .
( و ) إن كان بقاؤه ( بتفريطه ) أي : المستأجر كزرعه ما لا تجري العادة بكماله في مدتها ( فلمالك ) الأرض ( ذلك ) أي : تركه بأجرة مثله إلى كماله ( و ) له ( أخذه ) أي : الزرع ( بقيمته ) لتعديه فيه . أشبه زرع الغاصب ( ما لم يختر مستأجر قلعه ) أي : الزرع ( و ) يختر ( تفريغها في الحال ) فلا يملك رب الأرض أخذه بقيمته لزوال الضرر وعود أرضه إليه على مقتضى العقد . ولمالك منع مستأجر أراد زرع ما لا يدرك عادة في مدة إجارة . فإن زرع لم يملك طلبه بقلعه قبل المدة لملكه نفعها .