( وإن لم يصح . لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع . وأقله من الآخر وقد يكون بالعكس ( أو ) [ ص: 239 ] شرط ) رب مال ( لعامل نصف هذا النوع ) أو الجنس من ثمر أو زرع ( وربع ) النوع أو الجنس ( لآخر وجهل قدرهما ) أي : النوعين بأن جهلاهما أو جهله أحدهما لم يصح ; لجهالة العمل والنصيب . شرط ( إن سقى ) العامل ( سيحا أو زرع شعيرا ف ) لعامل ( الربع ، و ) إن سقى ( بكلفة . أو ) زرع ( حنطة ف ) له ( النصف )
وكما لو قال : بعتك بعشرة صحاح ، أو إحدى عشرة مكسرة . وكذا لو لجهالة المزروع ( أو ) قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفها ، وما زرعت من ذرة فلي ثلثها ونحوه لم يصح نصا . وقال : هذان شرطان في شرط وكرهه ( أو ) قال له : اعمل و ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا ) بأن لم تلزمك خسارة ( ف ) لك ( الربع ) لم يصح ; لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها وهو يخالف موضوع المزارعة . شرطا ( أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ) بما يحصل ( ويقتسمان الباقي )