; لاقتضاء العقد العوض المسمى ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه ; لأن الموت لم يأته باختياره وفيما إذا فسخ رب المال هو الذي منعه من إتمام العمل فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل وفارق ذلك فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور ربح ; لأن [ ص: 236 ] العمل هنا مفض إلى ظهور الثمر غالبا بخلاف المضاربة فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح . ( وله ) أي : العامل ( إن مات ) العامل أو رب المال ( أو فسخ رب المال ) المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعد العمل ( أجرة عمله )