الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يقبل قوله إن ادعى ( غلطا أو كذبا أو نسيانا أو ) ادعى ( اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره ) أي : العامل ( به ) أي : رأس المال ( لربه ) بأن قال عامل : هذا رأس مال مضاربتك ففسخ ربها وأخذه فادعى العامل أن المال كان خسر وأنه خشي إن وجده ناقصا يأخذه منه فاقترض ما تممه به ليعرضه عليه تاما . فلا يقبل قول العامل فيه ; لأنه رجوع عن إقرار بحق الآدمي . ولا تقبل شهادة المقرض له ; لأن فيه جر نفع له ولا طلب له على رب المال ; لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه لرب المال . فيرجع المقرض على العامل لا غير ، لكن إن علم رب المال باطن الأمر وأن التلف حصل بما لا يضمنه المضارب لزمه الدفع له باطنا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية