; لأن الأصل عدمها . وإذا ( و ) يصدق عامل بيمينه في نفي ( ما يدعى عليه من خيانة ) أو تفريط فله ذلك ، سواء كان المال بيده أو رجع إلى ربه كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم . وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرجوع فقوله ; لأن الأصل معه . اشترى العامل شيئا وقال المالك : كنت نهيتك عنه وأنكر عامل