( فلعامل أجرة مثله ) نصا ( ولو خسر ) المال والتسمية فاسدة ; لأنها من توابع المضاربة وحيث فاته المسمى وجب رد عمله ; لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوضه ، وذلك متعذر فتجب قيمته وهي أجرة مثله كالبيع الفاسد فإنه يكون مضمونا على من تلف بيده إذا تقابضا وتلف أحد العوضين . لكن لو ( وإن فسدت ) المضاربة أشبه ما لو أعانه أو توكل له بلا جعل . قال رب المال : خذه مضاربة والربح كله لي فلا شيء للعامل لتبرعه بعمله