( ويصح الصلح عما ) أي مجهول لهما أو للمدين ( تعذر علمه من دين ) كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل ( أو ) تعذر علمه من ( عين ) كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا ( ب ) مال ( معلوم نقد ) أي حال ( ونسيئة ) { } رواه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما استهما وتواخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه أحمد وأبو داود ; لأنه إسقاط حق فصح في المجهول [ ص: 143 ] للحاجة ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة ، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح ; لأن تسليمه واجب والجهل به يمنعه وإذا لم يتعذر ) علم المجهول كتركة باقية صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها مع الجهل بها ( فكبراءة من مجهول ) جزم به في التنقيح وقدمه في الفروع .
قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا فيصح على المشهور لقطع النزاع ، وظاهر كلامه الإنصاف أن الصحيح المنع لعدم الحاجة إليه ; ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء وقطع به في الإقناع قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه . الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول