الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن رهنه ) أي رب الدين ( ما ) أي عينا مالية ( بيده ) أي : رب الدين أمانة أو مضمونة ( ولو ) كانت ( غصبا ) صح الرهن و ( لزم ) بمجرد عقد كهبة ; لأن استمرار القبض قبض ، وإنما تغير الحكم ويمكن تغيره مع استدامة القبض كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم أقر بها فصارت أمانة بإبقاء ربها لها عنده ( وصار ) مضمونا كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد أو على وجه سوم ( أمانة ) لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعد ولا تفريط للإذن له في إمساكه رهنا ، ولم يتجدد منه فيه عدوان ولزوال مقتضي الضمان وحدوث سبب يخالفه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية