( وإن أي : رب الدين أمانة أو مضمونة ( ولو ) رهنه ) أي رب الدين ( ما ) أي عينا مالية ( بيده ) صح الرهن و ( لزم ) بمجرد عقد كهبة ; لأن استمرار القبض قبض ، وإنما تغير الحكم ويمكن تغيره مع استدامة القبض كوديعة جحدها مودع فصارت مضمونة ثم أقر بها فصارت أمانة بإبقاء ربها لها عنده ( وصار ) مضمونا كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد أو على وجه سوم ( أمانة ) لا يضمنه مرتهن بتلفه بلا تعد ولا تفريط للإذن له في إمساكه رهنا ، ولم يتجدد منه فيه عدوان ولزوال مقتضي الضمان وحدوث سبب يخالفه كانت ( غصبا )