الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع ( فرع ) من جنس ( معه ) أي الفرع ( غيره لمصلحته ) كجبن فإن فيه ملحا لمصلحة ( أو منفردا ) ليس معه غيره كسمن ( بنوعه كجبن بجبن ) متماثلا وزنا ( و ) ك ( سمن بسمن متماثلا ) كيلا إن كان مائعا وإلا فوزنا .

                                                                          ( و ) يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لا ( ب ) فرع ( غيره كزبد بمخيض ولو متفاضلا ) كرطل زبد برطلي مخيض لاختلافهما جنسا بعد الانفصال وإن كانا جنسا واحدا ما دام الاتصال بأصل الخلقة كالتمر ونواه ( إلا مثل زبد بسمن ) فلا يصح بيعه به ( لاستخراجه ) أي السمن ( منه ) الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج و ( لا ) يصح بيع ( ما ) أي نوع ( معه ما ) أي شيء ( ليس لمصلحته ككشك بنوعه ) أي كشك ، لأنه كمسألة مد عجوة ودرهم ( ولا ) بيع فرع معه غيره لغير مصلحته ( بفرع غيره ) ككشك بجبن أو بهريسة لعدم إمكان التماثل ( ولا ) بيع ( فرع بأصله كأقط ) أو زبد أو سمن أو مخيض ( بلبن ) لاستخراجه منه أشبه بيع لحم بحيوان من جنسه ( ولا ) يصح بيع ( نوع مسته النار ) كخبز شعير ( بنوعه الذي لم تمسه ) النار كعجين شعير ، لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوي بينهم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية