الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تلف مبيع ) واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه ( تحالفا ) كما لو كان المبيع باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن فسخ البيع ، وظاهره ولو مثليا ; لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل . وحديث ابن مسعود مرفوعا { إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا } .

                                                                          قال أحمد : لم يقل فيه " والمبيع قائم " إلا [ ص: 56 ] يزيد بن هارون وقد أخطأ ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث معن ( ويقبل قوله ) أي المشتري ( فيها ) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم .

                                                                          ( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) أي المبيع التالف ( و ) في ( صفته ) بأن قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر فقوله لأنه غارم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية