( وإن ( تحالفا ) كما لو كان المبيع باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن فسخ البيع ، وظاهره ولو مثليا ; لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل . وحديث تلف مبيع ) واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه مرفوعا { ابن مسعود } . إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا
قال : لم يقل فيه " والمبيع قائم " إلا [ ص: 56 ] أحمد وقد أخطأ ، رواه الخلق الكثير عن يزيد بن هارون المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ولكنها في حديث ( ويقبل قوله ) أي المشتري ( فيها ) أي قيمة المبيع التالف نصا لأنه غارم . معن
( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) أي المبيع التالف ( و ) في ( صفته ) بأن فقوله لأنه غارم قال : بائع كان العبد كاتبا وأنكره مشتر