لما تقدم في المواقيت ( و ) ( وواجباته ) أي الحج ثمانية ( الإحرام من الميقات ) بعرفة نهارا إلى الغروب ) للشمس من يوم الثاني ( وقوف من وقف عرفة ولو غلبه نوم بعرفة وتقدم .
( و ) بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها ) أي الثالث ( المبيت مزدلفة ( قبله ) أي نصف الليل وتقدم موضحا
( و ) بمنى ) ليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به . الرابع ( المبيت
( و ) على ما تقدم مفصلا . الخامس ( الرمي ) للجمار
( و ) . السادس ( ترتيبه ) أي رمي الجمار
( و ) و ) السابع ( الحلاق أو التقصير وهو الصدر ) بفتح الصاد المهملة وتقدم وقدم الثامن ( طواف الوداع الزركشي وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الزيارة قال في الترغيب والتلخيص : لا يجب على غير الحاج .
قال الآجري : ويطوف من أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر آخر