nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
152 -
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالخصلة التي هي أحسن، وهي حفظه، وتثميره
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152حتى يبلغ أشده أشده: مبلغ حلمه، فادفعوه إليه، وواحده: شد كفلس وأفلس.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالسوية، والعدل،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما يسعها، ولا تعجز عنه، وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك; لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه، ولا نقصان مما فيه حرج، فأمر ببلوغ الوسع،، وأن ما وراءه معفو عنه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وإذا قلتم فاعدلوا فاصدقوا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولو كان ذا قربى ولو كان المقول له، أو عليه في شهادة، أو غيرها من أهل قرابة للقائل، كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [النساء: 135]
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وبعهد الله يوم الميثاق، أو في الأمر والنهي [والوعد والوعيد] والنذر واليمين
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152أوفوا ذلكم أي: ما مر (وصاكم به لعلكم تذكرون) بالتخفيف حيث كان:
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080وعلي، وحفص، على حذف إحدى التاءين، غيرهم بالتشديد، أصله: تتذكرون، فأدغم التاء الثانية في الذال، أي: أمركم به لتتعظوا.
nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
152 -
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِالْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَهِيَ حِفْظُهُ، وَتَثْمِيرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ أَشُدَّهُ: مَبْلَغَ حُلُمِهِ، فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ، وَوَاحِدُهُ: شَدٌّ كَفَلْسٍ وَأَفْلُسٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ بِالسَّوِيَّةِ، وَالْعَدْلِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا إِلَّا مَا يَسَعُهَا، وَلَا تَعْجِزُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا أَتْبَعَ الْأَمْرَ بِإِيفَاءِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ ذَلِكَ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْحَدِّ مِنَ الْقِسْطِ الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ، وَلَا نُقْصَانَ مِمَّا فِيهِ حَرَجٌ، فَأَمَرَ بِبُلُوغِ الْوُسْعِ،، وَأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا فَاصْدُقُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ، أَوْ عَلَيْهِ فِي شَهَادَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ قَرَابَةٍ لِلْقَائِلِ، كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النِّسَاءُ: 135]
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْمِ الْمِيثَاقِ، أَوْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ [وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ] وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152أَوْفُوا ذَلِكُمْ أَيْ: مَا مَرَّ (وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) بِالتَّخْفِيفِ حَيْثُ كَانَ:
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَعَلِيٌّ، وَحَفْصٌ، عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، غَيْرُهُمْ بِالتَّشْدِيدِ، أَصْلُهُ: تَتَذَكَّرُونَ، فَأَدْغَمَ التَّاءَ الثَّانِيَةَ فِي الذَّالِ، أَيْ: أَمَرَكُمْ بِهِ لِتَتَّعِظُوا.