nindex.php?page=treesubj&link=28996_18896_19246_30505_34148_34290_34357_34359_34406nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
67 -
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يجاوزوا الحد في النفقة أو لم يأكلوا للتنعم ولم يلبسوا للتصلف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - لم ينفقوا في المعاصي فالإسراف مجاوزة القدر وسمع رجل رجلا
[ ص: 549 ] يقول: لا خير في الإسراف , فقال: لا إسراف في الخير ، وقال عليه الصلاة والسلام
من منع حقا فقد قتر ومن أعطى في غير حق فقد أسرف nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67ولم يقتروا بضم التاء كوفي وبضم الياء وكسر التاء مدني وشامي وبفتح الياء وكسر التاء
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي وبصري والقتر والإقتار والتقتير : التضييق الذي هو نقيض الإسراف
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وكان إنفاقهم
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67بين ذلك أي الإصراف والإقتار
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67قواما أي : عدلا بينهما فالقوام : العدل بين الشيئين , والمنصوبان أي :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67بين ذلك قواما خبران , وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير , وبمثله أمر عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الآية ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن نفقته حين زوجه ابنته فقال الحسنة بين السيئتين فعرف
عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية ، وقيل أولئك أصحاب
محمد عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثيابهم للجمال والزينة ولكن لسد الجوعة وستر العورة ودفع الحر والقر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا أكله
nindex.php?page=treesubj&link=28996_18896_19246_30505_34148_34290_34357_34359_34406nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
67 -
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يُجَاوِزُوا الْحَدَّ فِي النَّفَقَةِ أَوْ لَمْ يَأْكُلُوا لِلتَّنَعُّمِ وَلَمْ يَلْبَسُوا لِلتَّصَلُّفِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمْ يُنْفِقُوا فِي الْمَعَاصِي فَالْإِسْرَافُ مُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ وَسَمِعَ رَجُلٌ رَجُلًا
[ ص: 549 ] يَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ , فَقَالَ: لَا إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مَنْ مَنَعَ حَقًّا فَقَدْ قَتَّرَ وَمَنْ أَعْطَى فِي غَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ أَسْرَفَ nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَلَمْ يَقْتُرُوا بِضَمِّ التَّاءِ كُوفِيٌّ وَبِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ مَدَنِيٌّ وَشَامِيٌّ وَبِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=17141مَكِّيٌّ وَبَصْرِيٌّ وَالْقَتْرُ وَالْإِقْتَارُ وَالتَّقْتِيرُ : التَّضْيِيقُ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ الْإِسْرَافِ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67وَكَانَ إِنْفَاقُهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67بَيْنَ ذَلِكَ أَيِ الْإِصْرَافِ وَالْإِقْتَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67قَوَامًا أَيْ : عَدْلًا بَيْنَهُمَا فَالْقَوَامُ : الْعَدْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ , وَالْمَنْصُوبَانِ أَيْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا خَبَرَانِ , وَصَفَهُمْ بِالْقَصْدِ الَّذِي هُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ , وَبِمِثْلِهِ أُمِرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ الْآيَةُ ، وَسَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16491عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَفَقَتِهِ حِينَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَقَالَ الْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ فَعَرَفَ
عَبَدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ أَرَادَ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَقِيلَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ طَعَامًا لِلتَّنَعُّمِ وَاللَّذَّةِ وَلَا يَلْبَسُونَ ثِيَابَهُمْ لِلْجَمَالِ وَالزِّينَةِ وَلَكِنْ لِسَدِّ الْجَوْعَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْقُرِّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَفَى سَرَفًا أَنْ لَا يَشْتَهِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَّا أَكَلَهُ