nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152إلا بالتي هي أحسن : إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم ، وهي حفظه ، وتثميره ، والمعنى : احفظوه عليه حتى يبلغ أشده فادفعوه إليه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152بالقسط : بالسوية والعدل
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نكلف نفسا إلا وسعها : إلا ما يسعها ولا تعجز عنه ; وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ، ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ، فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152ولو كان ذا قربى : ولو كان المقول له ، أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القاتل ، فما ينبغي أن يزيد في
[ ص: 413 ] القول أو ينقص ; كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [النساء : 135] .
nindex.php?page=treesubj&link=28977_18524_19827_28328_30504_30578_30945_33309_33311_33312_33536_33624_34332_34438_34456nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : إِلَّا بِالْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مَا يُفْعَلُ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، وَهِيَ حِفْظُهُ ، وَتَثْمِيرُهُ ، وَالْمَعْنَى : احْفَظُوهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152بِالْقِسْطِ : بِالسَّوِيَّةِ وَالْعَدْلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا : إِلَّا مَا يَسَعُهَا وَلا تَعْجِزُ عَنْهُ ; وَإِنَّمَا أَتْبَعَ الْأَمْرَ بِإِيفَاءِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ ذَلِكَ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْحَدِّ مِنَ الْقِسْطِ الَّذِي لا زِيَادَةَ فِيهِ ، وَلا نُقْصَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْحَرَجُ ، فَأَمَرَ بِبُلُوغِ الْوُسْعِ وَأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=152وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى : وَلَوْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ ، أَوْ عَلَيْهِ فِي شَهَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ قَرَابَةِ الْقَاتِلِ ، فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي
[ ص: 413 ] الْقَوْلِ أَوْ يَنْقُصَ ; كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النِّسَاءِ : 135] .