nindex.php?page=treesubj&link=29036_12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا nindex.php?page=treesubj&link=29036_19863_28328_30526_30538_34141nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
روي أن ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما
nindex.php?page=treesubj&link=12478عدة اللائي لا يحضن ; فنزلت: فمعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إن ارتبتم : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن، وقيل: إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة؟
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن هن الصغائر. والمعنى: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعن
عبد الله : من شاء لاعنته
[ ص: 147 ] أن سورة [النساء] القصرى نزلت بعد التي في [البقرة]، يعني: أن هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699003أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4يجعل له من أمره يسرا ييسر
[ ص: 148 ] له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذلك أمر الله يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات. والمعنى: ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك: استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم.
nindex.php?page=treesubj&link=29036_12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنَ أَمْرِهِ يُسْرًا nindex.php?page=treesubj&link=29036_19863_28328_30526_30538_34141nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
رُوِيَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا عِدَّةَ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، فَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=12478عِدَّةُ اللَّائِي لَا يَحِضْنَ ; فَنَزَلَتْ: فَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106إِنِ ارْتَبْتُمْ : إِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حُكْمُهُنَّ وَجَهِلْتُمْ كَيْفَ يَعْتَدِدْنَ فَهَذَا حُكْمُهُنَّ، وَقِيلَ: إِنِ ارْتَبْتُمْ فِي ذَمِّ الْبَالِغَاتِ مَبْلَغَ الْيَأْسِ وَقَدْ قَدَّرُوهُ بِسِتِّينَ سَنَةً وَبِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ، أَهُوَ دَمُ حَيْضٍ أَوِ اسْتِحَاضَةٌ؟
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ عِدَّةُ الْمُرْتَابِ بِهَا، فَغَيْرُ الْمُرْتَابِ بِهَا أَوْلَى بِذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ هُنَّ الصَّغَائِرُ. وَالْمَعْنَى: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ. اللَّفْظُ مُطْلَقٌ فِي أُولَاتِ الْأَحْمَالِ، فَاشْتَمَلَ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ. وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ : عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ. وَعَنْ
عَبْدِ اللَّهِ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ
[ ص: 147 ] أَنَّ سُورَةَ [النِّسَاءِ] الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي [الْبَقَرَةِ]، يَعْنِي: أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُطْلَقٌ فِي الْحَوَامِلِ. وَرَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699003أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يُيَسِّرْ
[ ص: 148 ] لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَيَحْلُلْ لَهُ مِنْ عُقَدِهِ بِسَبَبِ التَّقْوَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=5ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يُرِيدُ مَا عُلِمَ مِنْ حُكْمِ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَدَّاتِ. وَالْمَعْنَى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي الْعَمَلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَحَافَظَ عَلَى الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الْإِسْكَانِ وَتَرْكِ الضِّرَارِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْحَوَامِلِ وَإِيتَاءِ أَجْرِ الْمُرْضِعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: اسْتَوْجَبَ تَكْفِيرَ السَّيِّئَاتِ وَالْأَجْرَ الْعَظِيمَ.