قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28977_27521_28723_29706_30532_30578_32211_32445_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام الآية .
- أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال : اللبن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال : السائبة والبحيرة
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139ومحرم على أزواجنا قال : النساء ،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139سيجزيهم وصفهم قال : قولهم الكذب في ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قال : ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء ، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكرهم وأنثاهم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139سيجزيهم وصفهم أي كذبهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قال : كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه ، فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى
[ ص: 218 ] تركوها فلم تذبح ، وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وقالوا ما في بطون هذه الأنعام الآية . قال : اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم ، كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه ، فكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، أنه قرأ : " وإن تكن ميتة " بالتاء منصوبة منونة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28977_27521_28723_29706_30532_30578_32211_32445_34384nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ الْآيَةَ .
- أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14907الْفِرْيَابِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قَالَ : اللَّبَنُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قَالَ : السَّائِبَةُ وَالْبَحِيرَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا قَالَ : النِّسَاءِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ قَالَ : قَوْلَهُمُ الْكَذِبَ فِي ذَلِكَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا قَالَ : أَلْبَانُ الْبَحَائِرِ كَانَتْ لِلذُّكُورِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً اشْتَرَكَ فِيهَا ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ أَيْ كَذِبَهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أَبُو الشَّيْخِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا قَالَ : كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ ، فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى
[ ص: 218 ] تَرَكُوهَا فَلَمْ تُذْبَحْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً كَانُوا فِيهِ شُرَكَاءَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ الْآيَةَ . قَالَ : اللَّبَنُ كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى إِنَاثِهِمْ وَيُشْرِبُونَهُ ذُكْرَانَهُمْ ، كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ ، فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ : " وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةً " بِالتَّاءِ مَنْصُوبَةً مُنَوَّنَةً .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَالِ فَيَجْعَلُهُ لِلذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ، إِنْ هَذَا إِلَّا كَمَا قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=139خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا .