الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : الزانية والزاني الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن عطاء : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : في الحد، أن يقام عليهم ولا يعطل ، أما إنه ليس بشدة الجلد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : في إقامة الحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك : ولا تأخذكم بهما رأفة قال : في تعطيل الحد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : إنا لنرحم الرجل أن يجلد أو يقطع؟ قال : ليس بذاك، إنما هو إذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 635 ] وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن الحسن : ولا تأخذكم بهما رأفة قال : الجلد الشديد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر : ولا تأخذكم بهما رأفة قالا : شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو منه حقه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير عن شعبة قال : قلت لحماد : الزاني يضرب ضربا شديدا؟ قال : نعم، وتخلع عنه ثيابه، قال الله : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين جلدا، كما قال الله، مائة جلدة، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن جارية لابن عمر زنت، فضرب رجليها وظهرها، قلت : ولا تأخذكم بهما رأفة فقال : يا بني أرأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجلد رأسها، وقد [ ص: 636 ] أوجعت حيث ضربت .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي، أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت، وعنده نفر نحو عشرة، فأمر بها فأجلست في ناحية، ثم أمر بثوب فطرح عليها، ثم أعطى السوط رجلا فقال : اجلد خمسين جلدة ليس بالنشير، ولا بالخصفة . فقام فجلدها، وجعل يفرق عليها الضرب، ثم قرأ : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة الرجل فما فوقه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد عن الحسن : وليشهد عذابهما طائفة قال : الطائفة عشرة .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 637 ] وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : الطائفة واحد إلى الألف .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن قتادة في الآية قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالا لهم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال : ليحضر رجلان فصاعدا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : الطائفة الثلاثة فصاعدا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، عن ابن زيد في الآية قال : الطائفة أربعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : ليس ذلك للفضيحة، إنما ذاك ليدعوا الله لهما بالتوبة والرحمة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال : قلت لابن أبي أوفى : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم ، قلت : بعد ما أنزلت سورة النور أو قبلها؟ قال : لا أدري .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 638 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية