nindex.php?page=treesubj&link=28989_28328_30455nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا nindex.php?page=treesubj&link=28989_19881_24406_24582_32050_32456_33179_34092_34513nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إلا أن يشاء الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش: فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء الله ، وهذا وإن كان أمرا فهو على وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على أمر إلا أن تقرنه بمشيئة الله تعالى لأمرين: أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفا في قوله كاذبا ، قال
موسى عليه السلام
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=69ستجدني إن شاء الله صابرا [الكهف: 70] ولم يصبر ولم يكن كاذبا لوجود الاستثناء في كلامه.
الثاني: إذعانا لقدرة الله تعالى ، وإنه مدبر في أفعاله بمعونة الله وقدرته.
[ ص: 299 ] الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث.
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24واذكر ربك إذا نسيت فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنك إذا نسيت الشيء فاذكر الله ليذكرك إياه ، فإن فعل فقد أراد منك ما ذكرك ، وإلا فسيدلك على ما هو أرشد لك مما نسيته ، قاله بعض المتكلمين.
الثاني: واذكر ربك إذا غضبت ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، ليزول عنك الغضب عند ذكره.
الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك. وفي الذكر المأمور به قولان: أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الثاني: أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه. واختلفوا في ثبوت
nindex.php?page=treesubj&link=16396الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل: أحدها: أنه يصح الاستثناء بها إلى سنة ، فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني: يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه ، ولا يصح بعد فراقه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء.
الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره.
الرابع: يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان ، ولا يصح مع بعده.
الخامس: أنه لا يصح الاستثناء بها إلا متصلا بيمينه وهو الظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله.
nindex.php?page=treesubj&link=28989_28328_30455nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا nindex.php?page=treesubj&link=28989_19881_24406_24582_32050_32456_33179_34092_34513nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13674الْأَخْفَشُ: فِيهِ إِضْمَارٌ وَتَقْدِيرُهُ: إِلَّا أَنْ تَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ وَالْإِرْشَادِ أَنْ لَا تَعْزِمَ عَلَى أَمْرٍ إِلَّا أَنْ تُقْرِنَهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَزْمَ رُبَّمَا صَدَّ عَنْهُ بِمَانِعٍ فَيَصِيرُ فِي وَعْدِهِ مُخْلِفًا فِي قَوْلِهِ كَاذِبًا ، قَالَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=69سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا [الْكَهْفِ: 70] وَلَمْ يَصْبِرْ وَلَمْ يَكُنْ كَاذِبًا لِوُجُودِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كَلَامِهِ.
الثَّانِي: إِذْعَانًا لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّهُ مُدَبِّرٌ فِي أَفْعَالِهِ بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ.
[ ص: 299 ] الثَّالِثُ: يَخْتَصُّ بِيَمِينِهِ إِنْ حَلَفَ وَهُوَ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ إِذَا حَنِثَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّكَ إِذَا نَسِيتَ الشَّيْءَ فَاذْكُرِ اللَّهَ لِيُذَكِّرْكَ إِيَّاهُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَرَادَ مِنْكَ مَا ذَكَّرَكَ ، وَإِلَّا فَسَيَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَرْشَدُ لَكَ مِمَّا نَسِيتَهُ ، قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ.
الثَّانِي: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضِبْتَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ، لِيَزُولَ عَنْكَ الْغَضَبُ عِنْدَ ذِكْرِهِ.
الثَّالِثُ: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِي يَمِينِكَ. وَفِي الذِّكْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا ذَكَرَهُ فِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا الثَّانِي: أَنَّهُ قَوْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الَّذِي كَانَ نَسِيَهُ عِنْدَ يَمِينِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ
nindex.php?page=treesubj&link=16396الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ الْيَمِينِ عَلَى خَمْسَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا إِلَى سَنَةٍ ، فَيَكُونُ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِهَا مَعَ الْيَمِينِ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ السَّنَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا فِي مَجْلِسِ يَمِينِهِ ، وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ فِرَاقِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ.
الثَّالِثُ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلَامٍ غَيْرِهِ.
الرَّابِعُ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا مَعَ قُرْبِ الزَّمَانِ ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ بُعْدِهِ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهَا إِلَّا مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.