nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن [ ص: 524 ] ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل
مكة عام الفتح وبايعه الرجال جاءت النساء بعدهم للبيعة فبايعهن. واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=29388_30891بيعته لهن على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه جلس على
الصفا [ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل.
الثاني: أنه أمر
nindex.php?page=showalam&ids=10427أميمة أخت
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة خالة
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله بعد أن بايعته ، أن تبايع النساء عنه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10427أميمة.
الثالث: أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي. وقيل بل وضع قعبا فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أيديهن ، فكانت هذه بيعة النساء. فإن قيل فما معنى بيعتهن ولسن من أهل الجهاد فتؤخذ عليهن البيعة كالرجال؟ قيل: كانت بيعته لهن تعريفا لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن ، وكان أول ما أخذه عليهن أن لا يشركن بالله شيئا توحيدا له ومنعا لعبادة غيره.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يسرقن فروى
أن هند بنت عتبة كانت متنكرة عند أخذ البيعة على [ ص: 525 ] النساء خيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعته بحمزة وأكلها كبده ، فقالت حين سمعته في أخذ البيعة عليهن يقول " لا يسرقن " والله إني لا أصيب من nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان إلا قوتنا ما أدري أيحل لي أم لا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان: ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك حلال ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال: (أنت هند ؟ فقالت عفا الله عما سلف.
ثم قال nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يزنين فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟
ثم قال nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يقتلن أولادهن لأن العرب كانت تئد البنات ، فقالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر ، وأنت وهم أبصر.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا فأنتم وهم أعلم ، فضحك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حتى استلقى.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه السحر ، قاله
ابن بحر .
الثاني:
nindex.php?page=treesubj&link=19028_19026المشي بالنميمة والسعي في الفساد.
والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة كانت تلتقط ولدا وتلحقه بزوجها ولدا ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يفترينه بين أيديهن ما أخذته لقيطا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وأرجلهن ما ولدته من زنى ، وروي أن
هندا لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ، وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق.
ثم قال
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف فيه أربعة أوجه:
أحدها: أن المعروف هاهنا الطاعة لله ولرسوله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران.
الثاني: ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=678081عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف قال: هو النوح.
الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا تدعو ويلا، قاله
أسيد بن أبي أسيد. [ ص: 526 ] الرابع: أنه عام في كل معروف أمر الله ورسوله به ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي . فروي أن
هندا قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعطيك من شيء وهذا دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=30492_34313طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دون المنكر المحظور.
nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن [ ص: 524 ] ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفٍ فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ
مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَبَايَعَهُ الرِّجَالُ جَاءَتِ النِّسَاءُ بَعْدَهُمْ لِلْبَيْعَةِ فَبَايَعَهُنَّ. وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29388_30891بَيْعَتِهِ لَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى
الصَّفَا [وَمَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَسْفَلَ مِنْهُ] فَأَمَرَهُ أَنْ يُبَايِعَ النِّسَاءَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٌ.
الثَّانِي: أَنَّهُ أَمَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=10427أُمَيْمَةَ أُخْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=10640خَدِيجَةَ خَالَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ بَايَعَتْهُ ، أَنْ تُبَايِعَ النِّسَاءَ عَنْهُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10427أُمَيْمَةَ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِنَفْسِهِ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ قَدْ وَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ. وَقِيلَ بَلْ وَضَعَ قَعْبًا فِيهِ مَاءٌ وَغَمَسَ فِيهِ يَدَهُ وَأَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَيْدِيَهُنَّ ، فَكَانَتْ هَذِهِ بَيْعَةُ النِّسَاءِ. فَإِنْ قِيلَ فَمَا مَعْنَى بَيْعَتِهِنَّ وَلَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ فَتُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ الْبَيْعَةُ كَالرِّجَالِ؟ قِيلَ: كَانَتْ بَيْعَتُهُ لَهُنَّ تَعْرِيفًا لَهُنَّ بِمَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ أَزْوَاجِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ دَخَلْنَ فِي الشَّرْعِ وَلَمْ يَعْرِفْنَ حُكْمَهُ فَبَيَّنَهُ لَهُنَّ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَخَذَهُ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا تَوْحِيدًا لَهُ وَمَنْعًا لِعِبَادَةِ غَيْرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَسْرِقْنَ فَرَوَى
أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ كَانَتْ مُتَنَكِّرَةً عِنْدَ أَخْذِ الْبَيْعَةِ عَلَى [ ص: 525 ] النِّسَاءِ خِيفَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا صَنَعَتْهُ بِحَمْزَةَ وَأَكْلِهَا كَبِدَهُ ، فَقَالَتْ حِينَ سَمِعَتْهُ فِي أَخْذِ الْبَيْعَةِ عَلَيْهِنَّ يَقُولُ " لَا يَسْرِقْنَ " وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُصِيبُ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ إِلَّا قُوتَنَا مَا أَدْرِي أَيَحِلُّ لِي أَمْ لَا ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبُو سُفْيَانَ: مَا أَصَبْتِ مِمَّا مَضَى أَوْ قَدْ بَقِيَ فَهُوَ لَكِ حَلَالٌ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَهَا فَقَالَ: (أَنْتِ هِنْدٌ ؟ فَقَالَتْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.
ثُمَّ قَالَ nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَزْنِينَ فَقَالَتْ هِنْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟
ثُمَّ قَالَ nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَئِدُ الْبَنَاتَ ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: أَنْتَ قَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَأَنْتَ وَهُمْ أَبْصَرُ.
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٌ أَنَّهَا قَالَتْ: رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتُوهُمْ كِبَارًا فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ ، فَضَحِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى اسْتَلْقَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ السِّحْرُ ، قَالَهُ
ابْنُ بَحْرٍ .
الثَّانِي:
nindex.php?page=treesubj&link=19028_19026الْمَشْيُ بِالنَّمِيمَةِ وَالسَّعْيُ فِي الْفَسَادِ.
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَلَّا يَلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلَادِهِنَّ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ كَانَتْ تَلْتَقِطُ وَلَدًا وَتُلْحِقُهُ بِزَوْجِهَا وَلَدًا ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ مَا أَخَذَتْهُ لَقِيطًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَأَرْجُلِهِنَّ مَا وَلَدَتْهُ مِنْ زِنًى ، وَرُوِيَ أَنَّ
هِنْدًا لَمَّا سَمِعَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّ الْبُهْتَانَ لَأَمْرٌ قَبِيحٌ ، وَمَا تَأْمُرُ إِلَّا بِالْأَرْشَدِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ الَمَعْرُوفَ هَاهُنَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ.
الثَّانِي: مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16128شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=678081عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ: هُوَ النَّوْحُ.
الثَّالِثُ: أَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَلَّا تَخْمِشَ وَجْهَهَا وَلَا تَنْشُرَ شَعْرَهَا وَلَا تَشُقَّ جَيْبًا وَلَا تَدْعُو وَيْلًا، قَالَهُ
أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ. [ ص: 526 ] الرَّابِعُ: أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَعْرُوفٍ أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ . فَرُوِيَ أَنَّ
هِنْدًا قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ: مَا جَلَسْنَا فِي مَجْلِسِنَا هَذَا وَفِي أَنْفُسِنَا أَنْ نُعْطِيكَ مِنْ شَيْءٍ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30492_34313طَاعَةَ الْوُلَاةِ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي الْمَعْرُوفِ الْمُبَاحِ دُونَ الْمُنْكَرِ الْمَحْظُورِ.