nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وهو أول الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارها ، لرواية
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002032 (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات) . يعني الفراق بعد الذوق. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وقد فرضتم لهن فريضة يعني صداقا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم فيه قولان: أحدهما: معناه فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون يعني به عفو الزوجة ، ليكون عفوها أدعى إلى خطبتها ، ويرغب الأزواج فيها.
[ ص: 307 ]
ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . الثاني: هو الزوج ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وأبو حذيفة. والثالث: هو
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، والسيد في أمته ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وأن تعفوا أقرب للتقوى وفي المقصود بهذا الخطاب قولان: أحدهما: أنه خطاب للزوج وحده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. والثاني: أنه خطاب للزوج والزوجة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أقرب للتقوى تأويلان: أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه. والثاني: أقرب إلى اتقاء معاصي الله.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَهُوَ أَوَّلُ الطَّلَاقَيْنِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ كَارِهًا ، لِرِوَايَةِ
سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16128شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002032 (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ) . يَعْنِي الْفِرَاقَ بَعْدَ الذَّوْقِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً يَعْنِي صَدَاقًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ غَيْرُهُ لَهُنَّ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِلا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي بِهِ عَفْوَ الزَّوْجَةِ ، لِيَكُونَ عَفْوُهَا أَدْعَى إِلَى خِطْبَتِهَا ، وَيُرَغِّبَ الْأَزْوَاجَ فِيهَا.
[ ص: 307 ]
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . الثَّانِي: هُوَ الزَّوْجُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=67وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
وَأَبُو حُذَيْفَةَ. وَالثَّالِثُ: هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ، وَالسَّيِّدُ فِي أُمَّتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَفِي الْمَقْصُودِ بِهَذَا الْخِطَابِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ خِطَابٌ لِلزَّوْجِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ خِطَابٌ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَفِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَقْرَبُ لِاتِّقَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظُلْمَ صَاحِبِهِ. وَالثَّانِي: أَقْرَبُ إِلَى اتِّقَاءِ مَعَاصِي اللَّهِ.