nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم الخطاب كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وغيرهما للحكام، وهو وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للإيذان أن ذلك مما ليس ينبغي أن يفرض تحققه، أعني عدم الإطاعة، وقيل: لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسهما، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، والمراد: فإن علمتم، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أو: فإن ظننتم كما قيل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35شقاق بينهما أي الزوجين، وهما وإن لم يجر ذكرهما صريحا فقد جرى ضمنا؛ لدلالة النشوز الذي هو عصيان المرأة زوجها، والرجال والنساء عليهما، والشقاق الخلاف والعداوة، واشتقاقه من الشق وهو الجانب؛ لأن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر، و(بين) من الظرفية المكانية، التي يقل تصرفها، وإضافة الشقاق إليها إما لإجراء الظرف مجرى المفعول كما في قوله:
يا سارق الليلة أهل الدار
أو الفاعل، كقولهم: صام نهاره، والأصل (شقاقا بينهما) أي أن يخالف أحدهما الآخر، فللملابسة بين الظرف والمظروف نزل منزلة الفاعل أو المفعول، وشبه بأحدهما، ثم عومل معاملته في الإضافة إليه، وقيل: الإضافة بمعنى في، وقيل: إن (بين) هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين، أعني المعاشرة، وهو ليس بظرف، وإلى ذلك يشير كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبي البقاء، ولم يرتض ذلك المحققون.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فابعثوا أي: وجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لإصلاح ذات البين
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35حكما أي رجلا عدلا عارفا حسن السياسة والنظر في حصول المصلحة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35من أهله أي: الزوج و(من) إما متعلق بـ(ابعثوا) فهو لابتداء الغاية، وإما بمحذوف وقع صفة للنكرة، فهي للتبعيض
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وحكما آخر على صفة الأول
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35من أهلها أي الزوجة، وخص الأهل؛ لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال، وتسكن إليهم النفس، فيطلعون على ما في ضمير كل من حب، وبغض، وإرادة، وصحبة أو فرقة، وهذا على وجه الاستحباب، وإن نصبا من الأجانب جاز، واختلف في أنهما هل يليان الجمع والتفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما، وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإمام،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي [ ص: 27 ] في السنن، وغيرهما، عن
عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه - ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه - أن يبعثوا رجلا حكما من أهله، ورجلا حكما من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه -: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -أنه قال في هذه الآية:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم إلخ، هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيئ، فإن كان الرجل هو المسيئ حجبوا عنه امرأته، وقسروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي، وقيل: ليس لهما ذلك، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، وأما الفرقة فليست بأيديهما، وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج، ونسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم، وأجيب عن فعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه - بأنه إمام، وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة، فلعله رأى المصلحة فيما ذكر، فوكل الحكمين على ما رأى، على أن في كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضا، حيث قال للرجل: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به.
وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يصلح جوابا عما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولعل المسألة اجتهادية، وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر، وذهب
الإمامية إلى ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وكأن الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه - لم يثبت عندهم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روايتان في المسألة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه، ونقل عن بعض علمائنا أن الإساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما، وإن كانت منها فرقا على بعض ما أصدقها، والظاهر أن من ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكما على ذلك.
وقال
ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان فإن الحكم اسم في الشرع له.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا أي الحكمان
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إصلاحا أي: بين الزوجين وتأليفا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يوفق الله بينهما فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما، فالضمير أيضا للحكمين، وإلى ذلك ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي.
وجوز أن يكون الضميران للزوجين، أي: إن أرادا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفة والوفاق، وأن يكون الأول للحكمين والثاني للزوجين، أي: إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بين الزوجين الألفة والمحبة، وألقى في نفوسهما الموافقة والصحبة، وأن يكون الأول للزوجين والثاني للحكمين، أي: إن يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفق الله تعالى شأنه بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح، ويتحرياه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن، فيعلم إرادة العباد، ومصالحهم، وسائر أحوالهم، وقد استدل الحبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله تعالى وجهه - وهو أحد أمور ثلاثة علقت في أذهانهم فأبطلها كلها- رضي الله تعالى عنه - فرجع إلى مولاة الأمير - كرم الله تعالى وجهه - منهم عشرون ألفا.
وفيها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: [ ص: 28 ] رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين، وقال: تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن معها أمين.
nindex.php?page=treesubj&link=17969_28723_32463_32466_34142_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ الْخِطَابُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُمَا لِلْحُكَّامِ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى بِنَاءِ الْأَمْرِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِلْإِيذَانِ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْرَضَ تَحَقُّقُهُ، أَعْنِي عَدَمَ الْإِطَاعَةِ، وَقِيلَ: لِأَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ لِلزَّوْجَيْنِ أَنْفُسِهِمَا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ، وَالْمُرَادُ: فَإِنْ عَلِمْتُمْ، كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ: فَإِنْ ظَنَنْتُمْ كَمَا قِيلَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35شِقَاقَ بَيْنِهِمَا أَيِ الزَّوْجَيْنِ، وَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُمَا صَرِيحًا فَقَدْ جَرَى ضِمْنًا؛ لِدَلَالَةِ النُّشُوزِ الَّذِي هُوَ عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَيْهِمَا، وَالشِّقَاقُ الْخِلَافُ وَالْعَدَاوَةُ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشِّقِّ وَهُوَ الْجَانِبُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُتَخَالِفَيْنِ فِي شِقٍّ غَيْرِ شِقٍّ الْآخَرِ، وَ(بَيْنَ) مِنَ الظَّرْفِيَّةِ الْمَكَانِيَّةِ، الَّتِي يَقِلُّ تَصَرُّفُهَا، وَإِضَافَةُ الشِّقَاقِ إِلَيْهَا إِمَّا لِإِجْرَاءِ الظَّرْفِ مَجْرَى الْمَفْعُولِ كَمَا فِي قَوْلِهِ:
يَا سَارِقُ اللَّيْلَةَ أَهْلَ الدَّارِ
أَوِ الْفَاعِلِ، كَقَوْلِهِمْ: صَامَ نَهَارُهُ، وَالْأَصْلَ (شِقَاقًا بَيْنَهُمَا) أَيْ أَنْ يُخَالِفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَلِلْمُلَابَسَةِ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ، وَشُبِّهَ بِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ عُومِلَ مُعَامَلَتَهُ فِي الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي، وَقِيلَ: إِنَّ (بَيْنَ) هُنَا بِمَعْنَى الْوَصْلِ الْكَائِنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، أَعْنِي الْمُعَاشَرَةَ، وَهُوَ لَيْسَ بِظَرْفٍ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبِي الْبَقَاءِ، وَلَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ الْمُحَقِّقُونَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35فَابْعَثُوا أَيْ: وَجِّهُوا وَأَرْسِلُوا إِلَى الزَّوْجَيْنِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35حَكَمًا أَيْ رَجُلًا عَدْلًا عَارِفًا حَسَنَ السِّيَاسَةِ وَالنَّظَرِ فِي حُصُولِ الْمُصْلِحَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35مِنْ أَهْلِهِ أَيِ: الزَّوْجِ وَ(مِنْ) إِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِـ(ابْعَثُوا) فَهُوَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، وَإِمَّا بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ، فَهِيَ لِلتَّبْعِيضِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَحَكَمًا آخَرَ عَلَى صِفَةِ الْأَوَّلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35مِنْ أَهْلِهَا أَيِ الزَّوْجَةِ، وَخُصَّ الْأَهْلُ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلُبُ لِلصَّلَاحِ وَأَعْرَفُ بِبَاطِنِ الْحَالِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِمُ النَّفْسُ، فَيَطَّلِعُونَ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِ كُلٍّ مِنْ حُبٍّ، وَبُغْضٍ، وَإِرَادَةٍ، وَصُحْبَةٍ أَوْ فُرْقَةٍ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ، وَإِنْ نُصِبَا مِنَ الْأَجَانِبِ جَازَ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُمَا هَلْ يَلِيَانِ الْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ إِنْ رَأَيَا ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: لَهُمَا، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ -
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمَامِ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ [ ص: 27 ] فِي السُّنَنِ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ
عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا حَكَمًا مَنْ أَهْلِهِ، وَرَجُلًا حَكَمًا مَنْ أَهْلِهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ -: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَخْ، هَذَا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَفَاسَدَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ وَرَجُلًا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، فَيَنْظُرَانِ أَيَّهُمَا الْمُسِيئُ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيئَ حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ، وَقَسَرُوهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُسِيئَةُ قَسَرُوهَا عَلَى زَوْجِهَا وَمَنَعُوهَا النَّفَقَةَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ أَمْرُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقَا أَوْ يَجْمَعَا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ، فَإِنْ رَأَيَا أَنْ يَجْمَعَا فَرْضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي كَرِهَ، وَلَا يَرِثُ الْكَارِهُ الرَّاضِيَ، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ .
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يُبْعَثُ الْحَكَمَانِ لِيُصْلِحَا، وَيَشْهَدَا عَلَى الظَّالِمِ بِظُلْمِهِ، وَأَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَيْسَتْ بِأَيْدِيهِمَا، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ، وَنُسِبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَأُجِيبَ عَنْ فِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - بِأَنَّهُ إِمَامٌ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ، فَلَعَلَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيمَا ذُكِرَ، فَوَكَّلَ الْحَكَمَيْنِ عَلَى مَا رَأَى، عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَنْفِيذَ الْأَمْرِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرِّضَا، حَيْثُ قَالَ لِلرَّجُلِ: كَذَبْتَ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا عَلَى مَا فِيهِ لَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَمَّا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَعَلَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَكَلَامُ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَقُومُ حُجَّةً عَلَى الْآخَرِ، وَذَهَبَ
الْإِمَامِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، وَكَأَنَّ الْخَبَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُهُ - لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ.
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رِوَايَتَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّ لَهُمَا أَنْ يَتَخَالَعَا إِنْ وَجَدَا الصَّلَاحَ فِيهِ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْإِسَاءَةَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا فَرَّقَا عَلَى بَعْضِ مَا أَصْدَقَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِنَفَاذِ حُكْمِهِمَا جَعَلَهُمَا وَكِيلَيْنِ حَكَمَا عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْأَحْكَامِ: إِنَّهُمَا قَاضِيَانِ لَا وَكِيلَانِ فَإِنَّ الْحَكَمَ اسْمٌ فِي الشَّرْعِ لَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنْ يُرِيدَا أَيِ الْحَكَمَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِصْلاحًا أَيْ: بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَأْلِيفًا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَتَتَّفِقُ كَلِمَتُهُمَا وَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُمَا، فَالضَّمِيرُ أَيْضًا لِلْحَكَمَيْنِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ.
وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرَانِ لِلزَّوْجَيْنِ، أَيْ: إِنْ أَرَادَا إِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الشِّقَاقِ أَوْقَعَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا الْأُلْفَةَ وَالْوِفَاقَ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ لِلْحَكَمَيْنِ وَالثَّانِي لِلزَّوْجَيْنِ، أَيْ: إِنْ قَصَدَا إِصْلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ وَكَانَتْ نِيَّتُهُمَا صَحِيحَةً وَقُلُوبُهُمَا نَاصِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْقَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْأُلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ، وَأَلْقَى فِي نُفُوسِهِمَا الْمُوَافَقَةَ وَالصُّحْبَةَ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالثَّانِي لِلْحَكَمَيْنِ، أَيْ: إِنْ يُرِدِ الزَّوْجَانِ إِصْلَاحًا وَاتِّفَاقًا يُوَفِّقِ اللَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ حَتَّى يَعْمَلَا بِالصَّلَاحِ، وَيَتَحَرَّيَاهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بِالظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ، فَيَعْلَمُ إِرَادَةَ الْعِبَادِ، وَمَصَالِحَهُمْ، وَسَائِرَ أَحْوَالِهِمْ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْحَبْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْخَوَارِجِ فِي إِنْكَارِهِمُ التَّحْكِيمَ فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - وَهُوَ أَحَدُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ عَلِقَتْ فِي أَذْهَانِهِمْ فَأَبْطَلَهَا كُلَّهَا- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَرَجَعَ إِلَى مَوْلَاةِ الْأَمِيرِ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا.
وَفِيهَا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: [ ص: 28 ] رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بَعْثَ الْحَكَمَيْنِ فِي الزَّوْجَيْنِ، وَقَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى دَارِ أَمِينٍ أَوْ يَسْكُنُ مَعَهَا أَمِينٌ.