nindex.php?page=treesubj&link=30578_34434_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شروع في
nindex.php?page=treesubj&link=13648بيان أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث ، والمراد من الرجال الأولاد الذكور ، أو الذكور أعم من أن يكون كبارا أو صغارا ، ومن الأقربين الموروثون ، ومن الوالدين ما لم يكن بواسطة ، والجد والجدة داخلان تحت الأقربين ، وذكر الولدان مع دخولهما أيضا اعتناء بشأنهما ، وجوز أن يراد من الوالدين ما هو أعم من أن يكون بواسطة أو بغيرها فيشمل الجد والجدة ، واعترض بأنه يلزم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد . وأجيب بأن عدم التوريث في هذه الصورة معلوم من أمر آخر لا يخفى ، والنصيب الحظ كالنصب بالكسر ويجمع على أنصباء وأنصبة ، ومن في مما متعلقة بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله أي نصيب كائن مما ترك وجوز تعلقه بنصيب .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون المراد من النساء البنات مطلقا أو الإناث كذلك ، وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب إلخ للاعتناء كما قال
شيخ الإسلام بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث ، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين والمبالغة في إبطال حكم
nindex.php?page=treesubj&link=30578الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون : إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة ، وللرد عليهم نزلت هذه الآية كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير وغيره وروي
أن أوس بن ثابت وقيل : أوس بن مالك ، وقيل : ثابت بن قيس ، وقيل : أوس بن الصامت وهو خطأ لأنه توفي في زمن خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه مات وترك ابنتين وابنا صغيرا وزوجته أم كحة ، وقيل : بنت كحة ، وقيل : أم كحلة ، وقيل : أم كلثوم فجاء أبناء عمه خالد أو سويد وعرفطة أو nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعرفجة فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهما : تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما أدري ما أقول؟ فنزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب الآية فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابني العم فقال : لا تحركا من الميراث شيئا فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127عليما ثم نزل : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12والله عليم حليم فدعى صلى الله عليه وسلم بالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يعط ابني العم شيئا » ، وفي بعض طرقه أن
nindex.php?page=treesubj&link=13982_13998الميت خلف زوجة وبنتين وابني عم فأعطى صلى الله عليه وسلم الزوجة الثمن والبنتين الثلثين وابني العم الباقي .
وفي الخبر دليل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=34077تأخير البيان عن الخطاب ، ومن عمم الرجال والنساء وقال : إن الأقربين عام لذوي القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه ،
[ ص: 211 ] ومن لم يذهب إلى ذلك وقال : إن الأقربين خاص بذوي القربة النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق مما سيأتي من الآيات ، وعلل الاقتصار على ذكر الأولاد والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى واحتج الحنفية
والإمامية بهذه الآية على
nindex.php?page=treesubj&link=13855توريث ذوي الأرحام قالوا : لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال إلخ غاية ما في الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بها ، وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل ،
والإمامية فقط على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورثون كغيرهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا رده على أتم وجه .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما قل منه أو كثر بدل من ما الأخيرة بإعادة العامل قبل; ولعلهم إنما لم يعتبروا كون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور لاستلزامه إبدال من من من، واتحاد اللفظ في البدل غير معهود . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء كون الجار والمجرور حالا من الضمير المحذوف في ترك أي مما تركه قليلا أو كثيرا أو مستقرا مما قل ، ومثل هذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلا أنه لم يصرح به هناك تعويلا على ذكره هنا ، وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال ، وبهذا يرد على
الإمامية لأنهم يخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم ، وهذا من الغريب كعدم توريث الزوجة من العقار مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقا من كل ما جل ودق ، وتقديم القليل على الكثير من باب
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=49لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيبا مفروضا نصب إما على أنه مصدر مؤكد بتأويله بعطاء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهو اسم جامد ، ونقل عن بعضهم أنه مصدر ، وإما على الحالية من الضمير المستتر في قل وكثر أو في الجار والمجرور الواقع صفة ، أو من نصيب لكون وصفه بالظرف سوغ مجيء الحال منه أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبرا إذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب ، وهو حينئذ حال موطئة والحال في الحقيقة وصفه ، وقيل : هو منصوب على أنه مفعول بفعل محذوف والتقدير أوجب لهم نصيبا ، وقيل : منصوب على إضمار أعني ونصبه على الاختصاص بالمعنى المشهور مما أنكره أبو حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه ، والفرض كالضرب التوقيت ومنه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج والحز في الشيء كالتفريض وما أوجبه الله تعالى كالمفروض سمي بذلك لأن له معالم وحدودا ، ويستعمل بمعنى القطع ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقتطعا محدودا كما في « الصحاح » ، فمفروضا هنا إما بمعنى مقتطعا محدودا كما في تلك الآية ، وإما بمعنى ما أوجبه الله تعالى أي نصيبا أوجبه الله تعالى لهم .
وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير الكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب إن ثبت بقطعي ، ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=908908لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وهو آحاد ، ونفي الفضيلة محتمل ظاهر ، وذهب الشافعية إلى ترادفهما ، واحتج كل لمدعاه بما احتج به ، والنزاع على ما حقق في الأصول لفظي قاله غير واحد ، وقال بعض المحققين : لا نزاع
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كحكم
[ ص: 212 ] خبر الواحد في الشرع، فإن جاحد الأول كافر دون الثاني ، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني ، وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني ، وهذا مجرد اصطلاح ، فلا معنى للاحتجاج بأن
nindex.php?page=treesubj&link=29595التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد موجب للتفاوت بين مدلوليهما ، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط ، فالفرض علم قطعا أنه مقدر علينا ، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن ولا يكون المظنون مقدرا ولا المعلوم القطعي ساقطا علينا على أن للخصم أن يقول : لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني ، وكونه ساقطا علينا بدليل قطعي ، ألا ترى أن قولهم : الفرض أي المفروض المقدر في المسح هو الربع ، وأيضا الحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت ، وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب ، ثم استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم : الوتر فرض ، وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك ، ويسمى فرضا عمليا ، وكقولهم : الصلاة واجبة والزكاة واجبة ، ونحو ذلك ، ومن هنا يعلم سقوط كلام بعض الشافعية في رد استدلال الحنفية بما تقدم على توريث ذوي الأرحام بأن الواجب عند الحنفية ما علم ثبوته بدليل مظنون ، والمفروض ما علم بدليل قاطع ، وتوريث ذوي الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق ، فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه السقوط ظاهر غني عن البيان .
واحتج بعضهم بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=14194الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه .
nindex.php?page=treesubj&link=30578_34434_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ شُرُوعٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13648بَيَانِ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ بَعْدَ بَيَانِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى الْمُنْتَقِلَةِ إِلَيْهِمْ بِالْإِرْثِ ، وَالْمُرَادُ مِنَ الرِّجَالِ الْأَوْلَادُ الذُّكُورُ ، أَوِ الذُّكُورُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كِبَارًا أَوْ صِغَارًا ، وَمِنَ الْأَقْرَبِينَ الْمَوْرُوثُونَ ، وَمِنَ الْوَالِدِينَ مَا لَمْ يَكُنْ بِوَاسِطَةِ ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ دَاخِلَانِ تَحْتَ الْأَقْرَبِينَ ، وَذَكَرَ الْوَلَدَانِ مَعَ دُخُولِهِمَا أَيْضًا اعْتِنَاءً بِشَأْنِهِمَا ، وَجُوِّزَ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَيَشْمَلُ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَوْرِيثُ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ وُجُودِ الْأَوْلَادِ . وَأُجِيبُ بِأَنَّ عَدَمَ التَّوْرِيثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعْلُومٌ مِنْ أَمْرٍ آخَرَ لَا يَخْفَى ، وَالنَّصِيبُ الْحَظُّ كَالنَّصْبِ بِالْكَسْرِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَنْصِبَاءَ وَأَنْصِبَةٍ ، وَمِنْ فِي مِمَّا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ قَبْلَهُ أَيْ نَصِيبٌ كَائِنٌ مِمَّا تُرِكَ وَجُوِّزَ تَعَلُّقُهُ بِنَصِيبٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ الْمُرَادُ مِنَ النِّسَاءِ الْبَنَاتُ مُطْلَقًا أَوِ الْإِنَاثُ كَذَلِكَ ، وَإِيرَادُ حُكْمِهِنَّ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ دُونَ الدَّرَجِ فِي تَضَاعِيفِ أَحْكَامِ السَّالِفِينَ بِأَنْ يُقَالَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ نُصِيبٌ إِلَخْ لِلِاعْتِنَاءِ كَمَا قَالَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَمْرِهِنَّ وَالْإِيذَانِ بِأَصَالَتِهِنَّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ ، وَالْإِشَارَةُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إِلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ نَصِيبَيِ الْفَرِيقَيْنِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْطَالِ حُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=30578الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُمْ مَا كَانُوا يُورِثُونَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ يُحَارِبُ وَيَذُبُّ عَنِ الْحَوْزَةِ ، وَلِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ
أَنَّ أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ وَقِيلَ : أَوْسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقِيلَ : ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقِيلَ : أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي زَمَنِ خِلَافَةِ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَابْنًا صَغِيرًا وَزَوْجَتَهُ أُمَّ كُحَّةَ ، وَقِيلَ : بِنْتُ كُحَّةَ ، وَقِيلَ : أُمُّ كُحْلَةَ ، وَقِيلَ : أُمُّ كُلْثُومٍ فَجَاءَ أَبْنَاءُ عَمِّهِ خَالِدٌ أَوْ سُوَيْدٌ وَعَرْفَطَةُ أَوْ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ، وَعَرْفَجَةُ فَأَخَذَا مِيرَاثَهُ كُلَّهُ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَهُمَا : تَزَوَّجَا بِالِابْنَتَيْنِ وَكَانَتْ بِهِمَا دَمَامَةٌ فَأَبَيَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ؟ فَنَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ الْآيَةَ فَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنَيِ الْعَمِّ فَقَالَ : لَا تُحَرِّكَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ أُخْبِرْتُ فِيهِ أَنَّ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نَصِيبًا ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127عَلِيمًا ثُمَّ نَزَلَ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فَدَعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِيرَاثِ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الثَّمَنَ وَقَسَّمَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَمْ يُعْطِ ابْنَيِ الْعَمِّ شَيْئًا » ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13982_13998الْمَيِّتَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَابْنَيْ عَمٍّ فَأَعْطَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّوْجَةَ الثُّمْنَ وَالْبِنْتَيْنِ الثُّلْثَيْنِ وَابْنَيِ الْعَمِّ الْبَاقِيَ .
وَفِي الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=34077تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنِ الْخِطَابِ ، وَمَنْ عَمَّمَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقَالَ : إِنَّ الْأَقْرَبِينَ عَامٌّ لِذَوِي الْقَرَابَةِ النِّسْبِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ جَعَلَ الْآيَةَ مُتَضَمِّنَةً لِحُكْمِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَاسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْإِرْثَ مِنْ صَاحِبِهِ ،
[ ص: 211 ] وَمَنْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّ الْأَقْرَبِينَ خَاصٌّ بِذَوِي الْقُرْبَةِ النِّسْبِيَّةِ جَعَلَ فَهْمَ الِاسْتِحْقَاقِ كَفَهْمِ الْمِقْدَارِ الْمُسْتَحَقِّ مِمَّا سَيَأْتِي مِنَ الْآيَاتِ ، وَعَلَّلَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذِكْرِ الْأَوْلَادِ وَالْبَنَاتِ هُنَا بِمَزِيدِ الِاهْتِمَامِ بِشَأْنِ الْيَتَامَى وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْإِمَامِيَّةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=13855تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَالُوا : لِأَنَّ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ وَأَوْلَادَ الْبَنَاتِ مِنَ الْأَقْرَبِينَ فَوَجَبَ دُخُولُهُمْ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ إِلَخْ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ قَدْرَ ذَلِكَ النَّصِيبِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَنَّا نُثْبِتُ كَوْنَهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِأَصْلِ النَّصِيبِ بِهَا ، وَأَمَّا الْمِقْدَارُ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ سَائِرِ الدَّلَائِلِ ،
وَالْإِمَامِيَّةُ فَقَطْ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُورَثُونَ كَغَيْرِهِمْ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَرِيبًا رَدُّهُ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ بَدَلٌ مِنْ مَا الْأَخِيرَةِ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ قَبْلُ; وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا كَوْنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بَدَلًا مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ لِاسْتِلْزَامِهِ إِبْدَالَ مِنْ مِنْ مِنْ، وَاتِّحَادُ اللَّفْظِ فِي الْبَدَلِ غَيْرُ مَعْهُودٍ . وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ كَوْنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَحْذُوفِ فِي تَرْكِ أَيٍّ مِمَّا تَرَكَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ مُسْتَقِرًّا مِمَّا قَلَّ ، وَمِثْلُ هَذَا الْقَيْدِ مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ هُنَاكَ تَعْوِيلًا عَلَى ذِكْرِهِ هُنَا ، وَفَائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ اخْتِصَاصِ بَعْضِ الْأَمْوَالِ بِبَعْضِ الْوَرَثَةِ كَالْخَيْلِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ لِلرِّجَالِ ، وَبِهَذَا يَرُدُّ عَلَى
الْإِمَامِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَخُصُّونَ أَكْبَرَ أَبْنَاءِ الْمَيِّتِ مِنْ تَرِكَتِهِ بِالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ وَالْخَاتَمِ وَاللِّبَاسِ الْبَدَنِيِّ بِدُونِ عِوَضٍ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ ، وَهَذَا مِنَ الْغَرِيبِ كَعَدَمِ تَوْرِيثِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْعَقَارِ مَعَ أَنَّ الْآيَةَ مُفِيدَةٌ أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ حَقًّا مِنْ كُلِّ مَا جَلَّ وَدَقَّ ، وَتَقْدِيمُ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْ بَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=49لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبًا مَفْرُوضًا نُصِبَ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ بِتَأْوِيلِهِ بِعَطَاءٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَانِي الْمَصْدَرِيَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ اسْمٌ جَامِدٌ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مَصْدَرُ ، وَإِمَّا عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَلَّ وَكَثُرَ أَوْ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ صِفَةً ، أَوْ مِنْ نَصِيبٍ لِكَوْنِ وَصْفِهِ بِالظَّرْفِ سَوَّغَ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا إِذِ الْمَعْنَى ثَبَتَ لَهُمْ مَفْرُوضًا نَصِيبٌ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ حَالٌ مُوَطِّئَةٌ وَالْحَالُ فِي الْحَقِيقَةِ وَصْفُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ أَوْجَبَ لَهُمْ نَصِيبًا ، وَقِيلَ : مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي وَنَصْبُهُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ مِمَّا أَنْكَرَهُ أَبُو حَيَّانَ لِنَصِّهِمْ عَلَى اشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّنْكِيرِ فِي الِاسْمِ الْمَنْصُوبِ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْضُ كَالضَّرْبِ التَّوْقِيتُ وَمِنْهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْحَزَّ فِي الشَّيْءِ كَالتَّفْرِيضِ وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْمَفْرُوضِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا ، وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا أَيْ مُقْتَطَعًا مَحْدُودًا كَمَا فِي « الصَّحَّاحِ » ، فَمَفْرُوضًا هُنَا إِمَّا بِمَعْنَى مُقْتَطَعًا مَحْدُودًا كَمَا فِي تِلْكَ الْآيَةِ ، وَإِمَّا بِمَعْنَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ نَصِيبًا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ .
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ بِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ الْكَفِّ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ خِطَابٌ بِطَلَبِ فِعْلٍ بِحَيْثُ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ إِنْ ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ ، فَفَرَضَ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ ثَبَتَ بِظَنِّي فَهُوَ الْوَاجِبُ نَحْوَ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=908908لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وَهُوَ آحَادٌ ، وَنَفْيُ الْفَضِيلَةِ مُحْتَمَلٌ ظَاهِرٌ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَرَادُفِهِمَا ، وَاحْتَجَّ كُلٌّ لِمُدَّعَاهُ بِمَا احْتَجَّ بِهِ ، وَالنِّزَاعُ عَلَى مَا حُقِّقَ فِي الْأُصُولِ لَفْظِيٌّ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ : لَا نِزَاعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِي تَفَاوُتِ مَفْهُومَيِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي تَفَاوُتِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَحُكْمِ الْكِتَابِ وَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلِ ظَنِّي كَحُكْمِ
[ ص: 212 ] خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الشَّرْعِ، فَإِنَّ جَاحِدَ الْأَوَّلِ كَافِرٌ دُونَ الثَّانِي ، وَتَارِكَ الْعَمَلِ بِالْأَوَّلِ مُؤَوَّلًا فَاسِقٌ دُونَ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا يَزْعُمُ أَنَّ الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ هُوَ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَيُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا سَوَاءٌ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ ، وَهَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلِاحْتِجَاجِ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29595التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ مُوجِبٌ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا ، أَوْ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ وَالْوُجُوبُ هُوَ السُّقُوطُ ، فَالْفَرْضُ عُلِمَ قَطْعًا أَنَّهُ مُقَدَّرٌ عَلَيْنَا ، وَالْوَاجِبُ مَا سَقَطَ عَلَيْنَا بِطَرِيقِ الظَّنِّ وَلَا يَكُونُ الْمَظْنُونُ مُقَدَّرًا وَلَا الْمَعْلُومُ الْقَطْعِيُّ سَاقِطًا عَلَيْنَا عَلَى أَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ : لَوْ سُلِّمَ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ اللُّغَوِيِّ فَلَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُقَدَّرًا عَلَيْنَا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ ، وَكَوْنُهُ سَاقِطًا عَلَيْنَا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمُ : الْفَرْضُ أَيِ الْمَفْرُوضُ الْمُقَدَّرُ فِي الْمَسْحِ هُوَ الرُّبْعُ ، وَأَيْضًا الْحَقُّ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الثُّبُوتُ ، وَأَمَّا مَصْدَرُ الْوَاجِبِ بِمَعْنَى السَّاقِطِ وَالْمُضْطَرِبِ إِنَّمَا هُوَ الْوَجْبَةُ وَالْوَجِيبُ ، ثُمَّ اسْتِعْمَالُ الْفَرْضِ فِيمَا ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ وَالْوَاجِبُ فِيمَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ شَائِعٌ مُسْتَفِيضٌ كَقَوْلِهِمُ : الْوَتْرُ فَرْضٌ ، وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فَرْضٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيُسَمَّى فَرْضًا عَمَلِيًّا ، وَكَقَوْلِهِمُ : الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ سُقُوطُ كَلَامِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَدِّ اسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيَّةِ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ ، وَالْمَفْرُوضُ مَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ ، وَتَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِالِاتِّفَاقِ ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ مِنَ الْآيَةِ وَوَجْهُ السُّقُوطِ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ .
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14194الْوَارِثَ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .