nindex.php?page=treesubj&link=18877_23515_32412_29045nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6ولا تمنن تستكثر أي ولا تعط مستكثرا أي طالبا للكثير ممن تعطيه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فهو نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز . ومنه الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة موقوفا على
شريح المستغزر يثاب من هبته وإلا صح عند الشافعية أن النهي للتحريم وأنه من خواصه عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى اختار له عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن يهب لعوض أكثر وقيل هو نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثرا أي رائيا لما تعطيه كثيرا فالسين للوجدان لا للطلب كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن والربيع :
لا
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تمنن بحسناتك على الله تعالى مستكثرا لها أي رائيا إياها كثيرة فتنقص عند الله عز وجل وعد من استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه تعالى حقيقة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد لا تمنن بما أعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثرا به أي طالبا كثير الأجر من الناس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا تضعف عن عملك مستكثرا لطاعتك فتمنن من قولهم حبل منين أي ضعيف، ويتضمن هذا المعنى ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: أي لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة «تستكثر» بسكون الراء وخرج على أنه جزم والفعل بدل من
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تمنن المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا تمنن لا تستكثر لأن من شأن المان بما يعطي أن يستكثره أي يراه كثيرا ويعتد به وهو بدل اشتمال، وقيل بدل كل من كل على دعاء الاتحاد .
وفي
[ ص: 120 ] الكشف الإبدال من
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تمنن على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا الإعطاء نفسه فيه لطيفة لأن الاستكثار مقدمة المن فكأنه قيل: لا تستكثر فضلا عن المن . وجوز أن يكون سكون وقف حقيقة أو بإجراء الوصل مجراه أو سكون تخفيف على أن شبه ثر و =بعضد فسكن الراء الواقعة بين الثاء وواو
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=7ولربك كما سكنت الضاد وليس بذاك والجملة عليه في موضع الحال وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش «تستكثر» بالنصب على إضمار أن كقولهم مره يحفرها أي أن يحفرها وقوله:
ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
في رواية نصب أحضر وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود «أن تستكثر» بإظهار أن فالمن بمعنى الإعطاء والكلام على إرادة التعليل أي ولا تعط لأجل أن تستكثر أي تطلب الكثير ممن تعطيه وأيد به إرادة المعنى الأول في قراءة الرفع، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في تلك القراءة أن يكون الرفع لحذف أن وإبطال عملها كما روي أحضر الوغى بالرفع فالجملة حينئذ ليست حالية، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه لا يجوز حمل القرآن على ذلك إذ لا يجوز ما ذكر ( إلا ) في الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحة معنى الحال، ورد بأن المخالف للقياس بقاء عملها بعد حذفها، وأما الحذف والرفع فلا محذور فيه وقد أجازه النحاة ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه .
nindex.php?page=treesubj&link=18877_23515_32412_29045nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ أَيْ وَلَا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا أَيْ طَالِبًا لِلْكَثِيرِ مِمَّنْ تُعْطِيهِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَهُوَ نَهْيٌ عَنِ الِاسْتِغْزَارِ وَهُوَ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يَتَعَوَّضَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْمَوْهُوبِ وَهَذَا جَائِزٌ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى
شُرَيْحٍ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَإِلَّا صَحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَأَنَّهُ مِنْ خَوَاصِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى اخْتَارَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْمَلَ الصِّفَاتِ وَأَشْرَفَ الْأَخْلَاقِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَهَبَ لِعِوَضٍ أَكْثَرَ وَقِيلَ هُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لِلْكُلِّ أَوْ وَلَا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا أَيْ رَائِيًا لِمَا تُعْطِيهِ كَثِيرًا فَالسِّينُ لِلْوِجْدَانِ لَا لِلطَّلَبِ كَمَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الظَّاهِرِ وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعُ إِعْجَابٍ وَفِيهِ بُخْلٌ خَفِيٌّ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ وَالرَّبِيعِ :
لَا
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تَمْنُنْ بِحَسَنَاتِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُسْتَكْثِرًا لَهَا أَيْ رَائِيًا إِيَّاهَا كَثِيرَةً فَتَنْقُصُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَّ مِنِ اسْتِكْثَارِ الْحَسَنَاتِ بَعْضُ السَّادَةِ رُؤْيَةَ أَنَّهَا حَسَنَاتٌ وَعَدَمَ خَشْيَةِ الرَّدِّ وَالْغَفْلَةِ عَنْ كَوْنِهَا مِنْهُ تَعَالَى حَقِيقَةً . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ لَا تَمْنُنْ بِمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْقُرْآنِ مُسْتَكْثِرًا بِهِ أَيْ طَالِبًا كَثِيرَ الْأَجْرِ مِنَ النَّاسِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ لَا تَضْعُفْ عَنْ عَمَلِكَ مُسْتَكْثِرًا لِطَاعَتِكَ فَتَمْنُنْ مِنْ قَوْلِهِمْ حَبْلٌ مَنِينٌ أَيْ ضَعِيفٌ، وَيَتَضَمَّنُ هَذَا الْمَعْنَى مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَيْ لَا تَقُلْ قَدْ دَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنِّي عُدْ فَادْعُهُمْ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ «تَسْتَكْثِرْ» بِسُكُونِ الرَّاءِ وَخَرَّجَ عَلَى أَنَّهُ جَزْمٌ وَالْفِعْلُ بَدَلٌ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تَمْنُنْ الْمَجْزُومِ بِلَا النَّاهِيَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ وَلَا تَمْنُنْ لَا تَسْتَكْثِرْ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَانِّ بِمَا يُعْطِي أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ أَيْ يَرَاهُ كَثِيرًا وَيَعْتَدُّ بِهِ وَهُوَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ، وَقِيلَ بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ عَلَى دُعَاءِ الِاتِّحَادِ .
وَفِي
[ ص: 120 ] الْكَشْفِ الْإِبْدَالُ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6تَمْنُنْ عَلَى أَنَّ الْمَنَّ هُوَ الِاعْتِدَادُ بِمَا أَعْطَى لَا الْإِعْطَاءُ نَفْسُهُ فِيهِ لَطِيفَةٌ لِأَنَّ الِاسْتِكْثَارَ مُقَدِّمَةُ الْمَنِّ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: لَا تَسْتَكْثِرْ فَضْلًا عَنِ الْمَنِّ . وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ سُكُونَ وَقْفٍ حَقِيقَةً أَوْ بِإِجْرَاءِ الْوَصْلِ مَجْرَاهُ أَوْ سُكُونَ تَخْفِيفٍ عَلَى أَنْ شَبَّهَ ثِرْ وَ =بِعَضُدٍ فَسَكَّنَ الرَّاءَ الْوَاقِعَةَ بَيْنَ الثَّاءِ وَوَاوِ
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=7وَلِرَبِّكَ كَمَا سَكَنَتِ الضَّادُ وَلَيْسَ بِذَاكَ وَالْجُمْلَةُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشُ «تَسْتَكْثِرَ» بِالنَّصْبِ عَلَى إِضْمَارِ أَنَّ كَقَوْلِهِمْ مُرْهُ يَحْفِرَهَا أَيْ أَنَّ يَحْفِرَهَا وَقَوْلُهُ:
أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيَ احْضُرَ الْوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
فِي رِوَايَةٍ نَصَبَ أَحْضَرَ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ «أَنْ تَسْتَكْثِرَ» بِإِظْهَارِ أَنْ فَالْمَنُّ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ وَالْكَلَامُ عَلَى إِرَادَةِ التَّعْلِيلِ أَيْ وَلَا تُعْطِ لِأَجْلِ أَنْ تَسْتَكْثِرَ أَيْ تَطْلُبَ الْكَثِيرَ مِمَّنْ تُعْطِيهِ وَأَيَّدَ بِهِ إِرَادَةَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي قِرَاءَةِ الرَّفْعِ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ لِحَذْفِ أَنْ وَإِبْطَالِ عَمَلِهَا كَمَا رُوِيَ أَحْضَرُ الْوَغَى بِالرَّفْعِ فَالْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ حَالِيَّةً، وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانٍ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ إِذْ لَا يَجُوزُ مَا ذَكَرَ ( إِلَّا ) فِي الشِّعْرِ وَلَنَا مَنْدُوحَةٌ عَنْهُ مَعَ صِحَّةِ مَعْنَى الْحَالِ، وَرَدَّ بِأَنَّ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ بَقَاءُ عَمَلِهَا بَعْدَ حَذْفِهَا، وَأَمَّا الْحَذْفُ وَالرَّفْعُ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَقَدْ أَجَازَهُ النُّحَاةُ وَمِنْهُ: تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ .