nindex.php?page=treesubj&link=19718_31909_31922_34106_34264_34334_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15ودخل المدينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ما في البحر: هي
منف nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15على حين غفلة من أهلها أي في وقت لا يعتاد دخولها، أو لا يتوقعونه فيه، وكان على ما روي عن الحبر وقت القائلة، وفي رواية أخرى عنه بين العشاء والعتمة وذلك أن
فرعون ركب يوما وسار إلى تلك المدينة فعلم
موسى عليه السلام بركوبه فلحق ودخل المدينة في ذلك الوقت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: هي
مصر، كان
موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة
لفرعون وقومه بما يكرهون، فاختفى وغاب، فدخلها متنكرا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: كان
فرعون قد أخرجه منها فغاب سنين فنسي فجاء ودخلها وأهلها في غفلة بنسيانهم له، وبعد عهدهم به. وقيل: دخل في يوم عيد
[ ص: 53 ] وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر
فرعون ودخل
مصر وقت القيلولة أو بين العشاءين، وقيل: المدينة
عين شمس، وقيل: قرية على فرسخين من
مصر يقال لها:
حابين.
وقيل: هي
الإسكندرية، والأشهر أنها
مصر، ولعله هو الأظهر والمتبادر أن- على حين- متعلق بدخل، وعليه فالظاهر أن على بمعنى في مثلها في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=102واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على قول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء: هو في موضع الحال من المدينة، ويجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أي مختلسا اهـ ولعل الذي دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على بمعنى في وخفاء نكتة التعبير بها دونها أو الاكتفاء بالظرف وحده عليه والأمر ظاهر لمن له أدنى تأمل وقيل: إن الداعي إلى ذلك أن دخول المدينة في حين غفلة من أهلها ليس نصا في دخولها غافلا أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها مختلسا كما في وجه الحالية من الضمير فإن وقت الغفلة كوقت القائلة وما بين العشاءين قد لا يغفل فيه وفيه بحث.
و
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15من أهلها في موضع الصفة لغفلة وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلها بالإضافة لما في التنوين من إفادة التفخيم، ولعله عدل عن ذلك إلى ما ذكر لهذا فتدبر، وقرأ
أبو طالب القارئ- على حين- بفتح النون ووجه بأنه فتح لمجاورة الغين كما كسر في بعض القراءات الدال في الحمد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى المصدر مجرى الفعل كأنه قيل: على حين غفل أهلها فبنى حين كما يبني إذا أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض نحو قوله:
على حين عاتبت المشيب على الصبا وهو كما ترى
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتحاربان والجملة صفة لرجلين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: في موضع الحال وهو مبني على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه من جواز مجيء الحال من النكرة من غير شرط، وقرأ
نعيم بن ميسرة يقتلان بإدغام التاء في التاء ونقل فتحتها إلى القاف، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15هذا من شيعته أي ممن شايعه وتابعه في أمره ونهيه أو في الدين على ما قاله جماعة وهم بنو إسرائيل قال في الإتقان: هو
السامري nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15وهذا من عدوه من مخالفيه فيما يريد أو في الدين على ما قاله الجماعة وهم
القبط واسمه كما في الإتقان أيضا قانون صفة بعد صفة لرجلين والإشارة بهذا واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كأن الرائي لهما يقوله لا في المحكي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب قال جرير:
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا
وهذه الإشارة قائمة مقام الضمير في الربط والعطف سابق على الوصفية، واختلف في سبب تقاتل هذين الرجلين، فقيل: كان أمرا دينيا، وقيل: كان أمرا دنيويا، روي أن القبطي كلف الإسرائيلي حمل الحطب إلى مطبخ
فرعون فأبى فاقتتلا لذلك، وكان القبطي على ما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير خبازا لفرعون
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فاستغاثه الذي من شيعته أي فطلب غوثه ونصره إياه
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15على الذي من عدوه ولتضمين الفعل معنى النصر عدي بعلى ويؤيده قوله تعالى بعد:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=18استنصره بالأمس ، ويجوز أن يكون تعديته بعلى لتضمينه معنى الإعانة ويؤيده أنه قرئ فاستعانه بالعين المهملة والنون بدل الثاء، وقد نقل هذه القراءة
ابن خالويه، عن
[ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وأبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13548ابن مقسم nindex.php?page=showalam&ids=14418والزعفراني، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية إنه ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13673الأخفش وهو تصحيف لا قراءة مما لا ثبت له فيه، وقد حذف من جملة الصلة صدرها أي الذي هو من شيعته والذي هو من عدوه ولو لم يعتبر حذف ذلك صح
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فوكزه موسى أي ضرب القبطي بجمع كفه أي بكفه المضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان: الوكز الضرب باليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه السلام قد ضربه باليد وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكأنه يفسر الوكز بالدفع أو الطعن وذلك من جملة معانيه كما في القاموس ولعله أراد بعصاه عصا كانت له فإن عصاه المشهورة أعطاه إياها
شعيب عليه السلام بعد هذه الحادثة كما هو مشهور، وفي كتب التفاسير مسطور.
وقرأ
عبد الله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكز على ما في القاموس الوكز والوجء في الصدر والحنك والنكز على ما فيه أيضا الضرب والدفع، وقيل: الوكز والنكز واللكز الدفع بأطراف الأصابع، وقيل: الوكز على القلب واللكز على اللحى. روي أنه لما اشتد التناكر قال القبطي
لموسى عليه السلام: لقد هممت أنه أحمله يعني الحطب عليك فاشتد غضب
موسى عليه السلام، وكان قد أوتي قوة فوكزه
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فقضى عليه أي فقتله
موسى وأصله أنهى حياته أي جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى كما في الأساس فلا حاجة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه، وقد يتعدى الفعل بإلى لتضمينه معنى الإيحاء كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=66وقضينا إليه ذلك الأمر وعود ضمير الفاعل في قضى على
موسى هو الظاهر، وقيل: هو عائد على الله تعالى أي فقضى الله سبحانه عليه بالموت فقضى بمعنى حكم، وقيل: يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أي فقضى الوكز عليه أي أنهى حياته
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15قال هذا من عمل الشيطان أي من تزيينه.
وقيل: من جنس عمله والأول أوفق بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15إنه عدو مضل مبين أي ظاهر العداوة على أن "مبين" صفة ثانية لعدو، وقيل: ظاهر العداوة والإضلال، ووجه بأنه صفة لعدو الملاحظ معه وصف الإضلال أو بأنه متنازع فيه لعدو ومضل كل يطلبه صفة له وأيا ما كان فمبين من أبان اللازم
nindex.php?page=treesubj&link=19718_31909_31922_34106_34264_34334_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ: هِيَ
مَنْفُ nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ فِي وَقْتٍ لَا يُعْتَادُ دُخُولُهَا، أَوْ لَا يَتَوَقَّعُونَهُ فِيهِ، وَكَانَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْحَبْرِ وَقْتَ الْقَائِلَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ بَيْنَ الْعَشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَذَلِكَ أَنَّ
فِرْعَوْنَ رَكِبَ يَوْمًا وَسَارَ إِلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ فَعَلِمَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرُكُوبِهِ فَلَحِقَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ: هِيَ
مِصْرُ، كَانَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَدَتْ مِنْهُ مُجَاهَرَةٌ
لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ بِمَا يَكْرَهُونَ، فَاخْتَفَى وَغَابَ، فَدَخَلَهَا مُتَنَكِّرًا. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ: كَانَ
فِرْعَوْنُ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْهَا فَغَابَ سِنِينَ فَنَسِيَ فَجَاءَ وَدَخَلَهَا وَأَهْلُهَا فِي غَفْلَةٍ بِنِسْيَانِهِمْ لَهُ، وَبَعُدَ عَهْدُهُمْ بِهِ. وَقِيلَ: دَخَلَ فِي يَوْمِ عِيدٍ
[ ص: 53 ] وَهُمْ مَشْغُولُونَ بِلَهْوِهِمْ. وَقِيلَ: خَرَجَ مِنْ قَصْرِ
فِرْعَوْنَ وَدَخَلَ
مِصْرَ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ أَوْ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَقِيلَ: الْمَدِينَةُ
عَيْنُ شَمْسٍ، وَقِيلَ: قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ
مِصْرَ يُقَالُ لَهَا:
حَابِينُ.
وَقِيلَ: هِيَ
الْإِسْكَنْدَرِيَّةُ، وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا
مِصْرُ، وَلَعَلَّهُ هُوَ الْأَظْهَرُ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ- عَلَى حِينِ- مُتَعَلِّقٌ بِدَخَلَ، وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَى بِمَعْنَى فِي مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=102وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى قَوْلٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ: هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ مُخْتَلِسًا اهـ وَلَعَلَّ الَّذِي دَعَاهُ إِلَى الْعُدُولِ عَنِ الْمُتَبَادِرِ احْتِيَاجُهُ إِلَى جَعْلِ عَلَى بِمَعْنَى فِي وَخَفَاءُ نُكْتَةِ التَّعْبِيرِ بِهَا دُونَهَا أَوِ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّرْفِ وَحْدَهُ عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ وَقِيلَ: إِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ دُخُولَ الْمَدِينَةِ فِي حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا لَيْسَ نَصًّا فِي دُخُولِهَا غَافِلًا أَهْلَهَا كَمَا فِي وَجْهِ الْحَالِيَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي دُخُولِهَا مُخْتَلِسًا كَمَا فِي وَجْهِ الْحَالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيرِ فَإِنَّ وَقْتَ الْغَفْلَةِ كَوَقْتِ الْقَائِلَةِ وَمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ قَدْ لَا يُغْفَلُ فِيهِ وَفِيهِ بَحْثٌ.
وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15مِنْ أَهْلِهَا فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِغَفْلَةٍ وَمَا فِي النَّظْمِ الْكَرِيمِ أَبْلَغُ مِنْ غَفْلَةِ أَهْلِهَا بِالْإِضَافَةِ لِمَا فِي التَّنْوِينِ مِنْ إِفَادَةِ التَّفْخِيمِ، وَلَعَلَّهُ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَ لِهَذَا فَتَدَبَّرْ، وَقَرَأَ
أَبُو طَالِبٍ الْقَارِئُ- عَلَى حِينَ- بِفَتْحِ النُّونِ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ فَتَحَ لِمُجَاوِرَةِ الْغَيْنِ كَمَا كُسِرَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ الدَّالُّ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ لِمُجَاوِرَةِ اللَّامِ أَوْ بِأَنَّهُ أَجْرَى الْمَصْدَرَ مَجْرَى الْفِعْلِ كَأَنَّهُ قِيلَ: عَلَى حِينَ غَفَلَ أَهْلُهَا فَبَنَى حِينَ كَمَا يَبْنِي إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْجُمْلَةِ الْمُصَدَّرَةِ بِفِعْلٍ مَاضٍ نَحْوَ قَوْلِهِ:
عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّبَا وَهُوَ كَمَا تَرَى
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ أَيْ يَتَحَارَبَانِ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِرَجُلَيْنِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ: فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ مِنْ جَوَازِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنَ النَّكِرَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَقَرَأَ
نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَقْتُلَانِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي التَّاءِ وَنَقْلِ فَتْحَتِهَا إِلَى الْقَافِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ أَيْ مِمَّنْ شَايَعَهُ وَتَابَعَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ أَوْ فِي الدِّينِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ فِي الْإِتْقَانِ: هُوَ
السَّامِرِيُّ nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ مِنْ مُخَالِفِيهِ فِيمَا يُرِيدُ أَوْ فِي الدِّينِ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُمُ
الْقِبْطُ وَاسْمُهُ كَمَا فِي الْإِتْقَانِ أَيْضًا قَانُونٌ صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِرَجُلَيْنِ وَالْإِشَارَةُ بِهَذَا وَاقِعَةٌ عَلَى طَرِيقِ الْحِكَايَةِ لِمَا وَقَعَ وَقْتَ الْوِجْدَانِ كَأَنَّ الرَّائِيَ لَهُمَا يَقُولُهُ لَا فِي الْمَحْكِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ: الْعَرَبُ تُشِيرُ بِهَذَا إِلَى الْغَائِبِ قَالَ جَرِيرٌ:
هَذَا ابْنُ عَمِّي فِي دِمَشْقَ خَلِيفَةً لَوْ شِئْتُ سَاقَكُمْ إِلَيَّ قَطِينَا
وَهَذِهِ الْإِشَارَةُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الضَّمِيرِ فِي الرَّبْطِ وَالْعَطْفُ سَابِقٌ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَقَاتُلِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَقِيلَ: كَانَ أَمْرًا دِينِيًّا، وَقِيلَ: كَانَ أَمْرًا دُنْيَوِيًّا، رُوِيَ أَنَّ الْقِبْطِيَّ كَلَّفَ الْإِسْرَائِيلِيَّ حَمْلَ الْحَطَبِ إِلَى مَطْبَخِ
فِرْعَوْنَ فَأَبَى فَاقْتَتَلَا لِذَلِكَ، وَكَانَ الْقِبْطِيُّ عَلَى مَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَبَّازًا لِفِرْعَوْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ أَيْ فَطَلَبَ غَوْثَهُ وَنَصْرَهُ إِيَّاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَلِتَضْمِينِ الْفِعْلِ مَعْنَى النَّصْرِ عُدِّيَ بِعَلَى وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=18اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَعْدِيَتُهُ بِعَلَى لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْإِعَانَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قُرِئَ فَاسْتَعَانَهُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ بَدَلَ الثَّاءِ، وَقَدْ نَقَلَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ
ابْنُ خَالَوَيْهِ، عَنْ
[ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَأَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جُبَارَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13548ابْنِ مِقْسَمٍ nindex.php?page=showalam&ids=14418وَالزَّعْفَرَانِيِّ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنِ عَطِيَّةَ إِنَّهُ ذَكَرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13673الْأَخْفَشُ وَهُوَ تَصْحِيفٌ لَا قِرَاءَةٌ مِمَّا لَا ثَبْتَ لَهُ فِيهِ، وَقَدْ حُذِفَ مِنْ جُمْلَةِ الصِّلَةِ صَدْرُهَا أَيِ الَّذِي هُوَ مِنْ شِيعَتِهِ وَالَّذِي هُوَ مِنْ عَدُوِّهِ وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ حَذْفُ ذَلِكَ صَحَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فَوَكَزَهُ مُوسَى أَيْ ضَرَبَ الْقِبْطِيَّ بِجَمْعِ كَفِّهِ أَيْ بِكَفِّهِ الْمَضْمُومَةِ أَصَابِعُهَا عَلَى مَا أَخْرَجَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ: الْوَكْزُ الضَّرْبُ بِالْيَدِ مَجْمُوعَةً أَصَابِعُهَا كَعَقْدِ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ ضَرَبَهُ بِالْيَدِ وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَكَأَنَّهُ يُفَسِّرُ الْوَكْزَ بِالدَّفْعِ أَوِ الطَّعْنِ وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَعَانِيهِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِعَصَاهُ عَصًا كَانَتْ لَهُ فَإِنَّ عَصَاهُ الْمَشْهُورَةَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا
شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ، وَفِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ مَسْطُورٌ.
وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ فَلَكَزَهُ بِاللَّامِ وَعَنْهُ فَنَكَزَهُ بِالنُّونِ وَاللَّكْزُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ الْوَكْزُ وَالْوَجْءُ فِي الصَّدْرِ وَالْحَنَكِ وَالنَّكْزُ عَلَى مَا فِيهِ أَيْضًا الضَّرْبُ وَالدَّفْعُ، وَقِيلَ: الْوَكْزُ وَالنَّكْزُ وَاللَّكْزُ الدَّفْعُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَقِيلَ: الْوَكْزُ عَلَى الْقَلْبِ وَاللَّكْزُ عَلَى اللِّحَى. رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا اشْتَدَّ التَّنَاكُرُ قَالَ الْقِبْطِيُّ
لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنَّهُ أَحْمِلُهُ يَعْنِي الْحَطَبَ عَلَيْكَ فَاشْتَدَّ غَضَبُ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ قَدْ أُوتِيَ قُوَّةً فَوَكَزَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15فَقَضَى عَلَيْهِ أَيْ فَقَتَلَهُ
مُوسَى وَأَصْلُهُ أَنْهَى حَيَاتَهُ أَيْ جَعَلَهَا مُنْتَهِيَةً مُتَقَضِّيَةً وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَعَدَّى بِعَلَى كَمَا فِي الْأَسَاسِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَأْوِيلِهِ بِأَوْقَعَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَتَعَدَّى الْفِعْلُ بِإِلَى لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْإِيحَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=66وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ وَعَوْدُ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي قَضَى عَلَى
مُوسَى هُوَ الظَّاهِرُ، وَقِيلَ: هُوَ عَائِدٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيْ فَقَضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ فَقَضَى بِمَعْنَى حَكَمَ، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ وَكَزَهُ أَيْ فَقَضَى الْوَكْزُ عَلَيْهِ أَيْ أَنْهَى حَيَاتَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ أَيْ مِنْ تَزْيِينِهِ.
وَقِيلَ: مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=15إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ أَيْ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ عَلَى أَنَّ "مُبِينٌ" صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِعَدُوٍّ، وَقِيلَ: ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ وَالْإِضْلَالِ، وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ صِفَةٌ لِعَدُوٍّ الْمُلَاحِظُ مَعَهُ وَصْفُ الْإِضْلَالِ أَوْ بِأَنَّهُ مُتَنَازِعٌ فِيهِ لِعَدُوٍّ وَمُضِلٍّ كُلٌّ يَطْلُبُهُ صِفَةً لَهُ وَأَيًّا مَا كَانَ فَمُبِينٌ مِنْ أَبَانَ اللَّازِمِ