nindex.php?page=treesubj&link=33480_33486_34334_34469_9130_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرمها الله تعالى، والمراد حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إلا بالحق متعلق بلا تقتلوا والباء للسببية، والاستثناء مفرغ؛ أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل أو المفعول؛ أي: لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحق أو لا تقتلوها إلا ملتبسة بالحق، وجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف؛ أي: لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلا ملتبسا بالحق والأول أظهر، وأما تعلقه بحرم فبعيد وإن صح، وفسر الحق بما رواه الشيخان وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=660183لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ونقض الحصر بدفع الصائل فإن ذلك ربما أدى إلى القتل، ودفع بأن المراد ما يكون بنفسه مقصودا به القتل وما ذكر المقصود به الدفع، وقد يفضي إليه في الجملة، والحق عدم انحصار الحق فيما ذكر وهو في الخبر ليس بحقيقي، وقد ذهب الشافعية إلى أن ترك الصلاة كسلا مبيح للقتل، وكذا اللواطة عند جمع من الأجلة.
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما بغير حق يوجب قتله أو يبيحه للقاتل حتى أنه لا يعتبر إباحته لغير القاتل فقد نص علماؤنا أن من عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولي: أنا أمرته بذلك إلا أن يكون الأمر ظاهرا
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه لمن يلي أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث، واقتصار البعض على الأول رعاية للأغلب
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33سلطانا أي: تسلطا واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين القصاص أو الدية، وقد تتعين الدية كما في القتل الخطأ، والمقتول خطأ مقتول ظلما بالمعنى الذي أشير إليه، وإن قلنا: لا إثم في الخطأ لحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568«رفع عن أمتي الخطأ».
وشرع الكفارة فيه لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه فليتأمل.
واستدل بتفسير الولي بالوارث على أن للمرأة دخلا في القصاص. وقال
القاضي إسماعيل: لا تدخل لأن لفظه مذكر
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف أي الولي
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33في القتل أي: فلا يتجاوز الحد المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلا والقاتل واحد كعادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا إذا قتل منهم واحد قتلوا قاتله وقتلوا معه غيره، ومن هنا قال
مهلهل: كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره
وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير وأخرجه
المنذر من طريق
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو بأن يقتل غير القاتل ويترك القاتل. وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عنه أن الناس في الجاهلية إذا قتل من ليس شريفا شريفا لم يقتلوه به وقتلوا شريفا من قومه فنهى عن ذلك أو بأن يزيد على القتل المثلة كما قيل.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره عن
طلق بن حبيب أنه قال:
nindex.php?page=treesubj&link=9177لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به، وقيل بأن يقتل القاتل
[ ص: 70 ] والمشروع عليه الدية، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال في الآية: من قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر، ولا يقتل غير القاتل. وفيه القول بأن
nindex.php?page=treesubj&link=9144القتل بالمثقل يوجب القصاص وهو خلاف مذهبنا.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: «فلا تسرف» بالخطاب للولي التفاتا، وقرأ
أبو مسلم صاحب الدولة: «فلا يسرف» بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في الأمر
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إنه كان منصورا تعليل للنهي، والضمير للولي أيضا على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب القصاص أو الدية وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه فلا يبغ ما وراء حقه ولا يخرج من دائرة إمرة الناصر.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن الضمير للمقتول على معنى أن الله تعالى نصره في الدنيا بأخذ القصاص أو الدية وفي الأخرى بالثواب فلا يسرف وليه في شأنه، وجوز أن يعود على الذي أسرف به الولي؛ أي إنه تعالى نصره بإيجاب القصاص والتعزيز والوزر على من أسرف في شأنه، وقيل: ضمير يسرف للقاتل؛ أي: مريد القتل ومباشره ابتداء، ونسبه في الكشاف إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، والضميران في التعليل عائدان على الولي أو المقتول، وأيد بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي: «فلا تسرفوا» لأن القاتل متعدد في النظم في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا والأصل توافق القراءتين، ولم تعينه لأن الولي عام في الآية فهو في معنى الأولياء فيجوز جمع ضميره بهذا الاعتبار ويكون التفاتا، وتوافق القراءتين ليس بلازم، والمعنى فلا يسرف على نفسه في شأن القتل بتعريضها للهلاك العاجل والآجل. وفي الكشف أنه ردع للقاتل على أسلوب:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة والنهي عن الإسراف لتصوير أن القتل بغير حق كيف ما قدر إسراف، ومعناه: فلا يقتل بغير حق وأنت تعلم أن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه، وهذه الآية كما أخرج غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أول آية نزلت في شأن القتل وقد علمت أن الأصح أنه أكبر الكبائر بعد الشرك، وكون القتل العمد العدوان من الكبائر مجمع عليه، وعد شبه العمد منها هو ما صرح به
الهروي وشريح الروياني، وأما الخطأ فالصواب أنه ليس بمعصية فضلا عن كونه ليس بكبيرة فليحفظ.
nindex.php?page=treesubj&link=33480_33486_34334_34469_9130_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ أَيْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمُرَادُ حَرَّمَ قَتْلَهَا بِأَنْ عَصَمَهَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعَهْدِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إِلا بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِلَا تَقْتُلُوا وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ؛ أَيْ: لَا تَقْتُلُوهَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ إِلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ؛ أَيْ: لَا تَقْتُلُوا إِلَّا مُلْتَبِسِينَ بِالْحَقِّ أَوْ لَا تَقْتُلُوهَا إِلَّا مُلْتَبِسَةً بِالْحَقِّ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: لَا تَقْتُلُوهَا قَتْلًا مَا إِلَّا قَتْلًا مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَأَمَّا تَعَلُّقُهُ بِحَرَّمَ فَبَعِيدٌ وَإِنْ صَحَّ، وَفُسِّرَ الْحَقُّ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ: nindex.php?page=hadith&LINKID=660183لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.
وَنَقْضُ الْحَصْرِ بِدَفْعِ الصَّائِلِ فَإِنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى الْقَتْلِ، وَدُفِعَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَكُونُ بِنَفْسِهِ مَقْصُودًا بِهِ الْقَتْلُ وَمَا ذُكِرَ الْمَقْصُودُ بِهِ الدَّفْعُ، وَقَدْ يُفْضِي إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْحَقُّ عَدَمُ انْحِصَارِ الْحَقِّ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ بِحَقِيقِيٍّ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كَسَلًا مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ، وَكَذَا اللُّوَاطَةُ عِنْدَ جَمْعٍ مِنَ الْأَجِلَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا بِغَيْرِ حَقٍّ يُوجِبُ قَتْلَهُ أَوْ يُبِيحُهُ لِلْقَاتِلِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إِبَاحَتُهُ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ فَقَدْ نَصَّ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ يَقْتَصُّ لَهُ وَلَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْوَلِيِّ: أَنَا أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهُ مِنَ الْوَارِثِ أَوِ السُّلْطَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ، وَاقْتِصَارُ الْبَعْضِ عَلَى الْأَوَّلِ رِعَايَةً لِلْأَغْلَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33سُلْطَانًا أَيْ: تَسَلُّطًا وَاسْتِيلَاءً عَلَى الْقَاتِلِ بِمُؤَاخَذَتِهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ، وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ، وَالْمَقْتُولُ خَطَأً مَقْتُولٌ ظُلْمًا بِالْمَعْنَى الَّذِي أُشِيرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا إِثْمَ فِي الْخَطَأِ لِحَدِيثِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ».
وَشَرَعَ الْكَفَّارَةَ فِيهِ لِعَدَمِ التَّثَبُّتِ وَاجْتِنَابِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَاسْتُدِلَّ بِتَفْسِيرِ الْوَلِيِّ بِالْوَارِثِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ دَخْلًا فِي الْقِصَاصِ. وَقَالَ
الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ: لَا تَدْخُلُ لِأَنَّ لَفْظَهُ مُذَكَّرٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلا يُسْرِفْ أَيِ الْوَلِيُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فِي الْقَتْلِ أَيْ: فَلَا يَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ فِيهِ بِأَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ مَثَلًا وَالْقَاتِلُ وَاحِدٌ كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُواً إِذَا قُتِلَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَقَتَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، وَمِنْ هُنَا قَالَ
مُهَلْهِلٌ: كُلُّ قَتِيلِ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ حَتَّى يَنَالَ الْقَتْلُ آلَ مُرَّهْ
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ
الْمُنْذِرُ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي صَالِحٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ بِأَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ وَيَتْرُكَ الْقَاتِلَ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ مَنْ لَيْسَ شَرِيفًا شَرِيفًا لَمْ يَقْتُلُوهُ بِهِ وَقَتَلُوا شَرِيفًا مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوْ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقَتْلِ الْمُثْلَةَ كَمَا قِيلَ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ
طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=9177لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ، وَقِيلَ بِأَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ
[ ص: 70 ] وَالْمَشْرُوعُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ: مَنْ قَتَلَ بِحَدِيدَةٍ قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ، وَمَنْ قَتَلَ بِخَشَبَةٍ قُتِلَ بِخَشَبَةٍ، وَمَنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ قُتِلَ بِحَجَرٍ، وَلَا يُقْتَلُ غَيْرُ الْقَاتِلِ. وَفِيهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9144الْقَتْلَ بِالْمُثَقَّلِ يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِنَا.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ: «فَلَا تُسْرِفْ» بِالْخِطَابِ لِلْوَلِيِّ الْتِفَاتًا، وَقَرَأَ
أَبُو مُسْلِمٍ صَاحِبُ الدَّوْلَةِ: «فَلَا يُسْرِفُ» بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ وَفِيهِ مُبَالَغَةٌ لَيْسَتْ فِي الْأَمْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ، وَالضَّمِيرُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى نَصَرَهُ بِأَنْ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ وَأَمَرَ الْحُكَّامَ بِمَعُونَتِهِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَلَا يَبْغِ مَا وَرَاءَ حَقِّهِ وَلَا يَخْرُجْ مِنْ دَائِرَةِ إِمْرَةِ النَّاصِرِ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمَقْتُولِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَرَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَخْذِ الْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ وَفِي الْأُخْرَى بِالثَّوَابِ فَلَا يُسْرِفْ وَلِيُّهُ فِي شَأْنِهِ، وَجُوِّزَ أَنْ يَعُودَ عَلَى الَّذِي أَسْرَفَ بِهِ الْوَلِيُّ؛ أَيْ إِنَّهُ تَعَالَى نَصَرَهُ بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيزِ وَالْوِزْرُ عَلَى مَنْ أَسْرَفَ فِي شَأْنِهِ، وَقِيلَ: ضَمِيرُ يُسْرِفْ لِلْقَاتِلِ؛ أَيْ: مُرِيدِ الْقَتْلِ وَمُبَاشِرِهِ ابْتِدَاءً، وَنَسَبَهُ فِي الْكَشَّافِ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ، وَالضَّمِيرَانِ فِي التَّعْلِيلِ عَائِدَانِ عَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الْمَقْتُولِ، وَأُيِّدَ بِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ: «فَلَا تُسْرِفُوا» لِأَنَّ الْقَاتِلَ مُتَعَدِّدٌ فِي النَّظْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31وَلا تَقْتُلُوا وَالْأَصْلُ تَوَافُقُ الْقِرَاءَتَيْنِ، وَلَمْ تُعَيِّنْهُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ عَامٌّ فِي الْآيَةِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْأَوْلِيَاءِ فَيَجُوزُ جَمْعُ ضَمِيرِهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَيَكُونُ الْتِفَاتًا، وَتَوَافُقُ الْقِرَاءَتَيْنِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَالْمَعْنَى فَلَا يُسْرِفْ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَأْنِ الْقَتْلِ بِتَعْرِيضِهَا لِلْهَلَاكِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ. وَفِي الْكَشْفِ أَنَّهُ رَدْعٌ لِلْقَاتِلِ عَلَى أُسْلُوبِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِسْرَافِ لِتَصْوِيرِ أَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ كَيْفَ مَا قُدِّرَ إِسْرَافٌ، وَمَعْنَاهُ: فَلَا يَقْتُلْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ غَيْرُ وَجِيهٍ فَلَا يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ كَمَا أَخْرَجَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الْقَتْلِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ، وَكَوْنُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مِنَ الْكَبَائِرِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَعُدَّ شِبْهُ الْعَمْدِ مِنْهَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ
الْهَرَوِيُّ وَشُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ، وَأَمَّا الْخَطَأُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ فَلْيُحْفَظْ.