( فصل )
في
nindex.php?page=treesubj&link=26762_8594_8947_9015أمان الكفار الذي هو قسيم الجزية والهدنة وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة ؛ لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث وأصله قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وإن أحد من المشركين استجارك } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=97731ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } رواه الشيخان والذمة العهد والأمان
[ ص: 266 ] والحرمة والحق وكل صحيح هنا وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام والالتزام كما مر
nindex.php?page=treesubj&link=9078_9087_9085_9084_9079_9072_9075_9069_9065_9063 . ( يصح من كل مسلم مكلف ) وسكران . ( مختار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما لقوله في الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118547يسعى أدناهم } ؛ ولأن
عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا كافرا لاتهامه وصبيا ومجنونا ومكرها كسائر العقود نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه
( فَصْلٌ )
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26762_8594_8947_9015أَمَانِ الْكُفَّارِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ وَقِسْمٌ مِنْ مُطْلَقِ الْأَمْنِ لَهُمْ الْمُنْحَصِرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَالْأَوَّلُ أَوْ بِغَيْرِهِ لَا إلَى غَايَةٍ فَالثَّانِي أَوْ إلَيْهَا فَالثَّالِثُ وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك } الْآيَةَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=97731ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا أَيْ نَقَضَ عَهْدَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ
[ ص: 266 ] وَالْحُرْمَةُ وَالْحَقُّ وَكُلٌّ صَحِيحٌ هُنَا وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الذَّاتِ وَالنَّفْسِ اللَّتَيْنِ هُمَا مَحَلُّهَا فِي نَحْوِ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ كَمَا مَرَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9078_9087_9085_9084_9079_9072_9075_9069_9065_9063 . ( يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ) وَسَكْرَانَ . ( مُخْتَارٍ ) وَلَوْ أَمَةً لِكَافِرٍ وَسَفِيهًا وَفَاسِقًا وَهَرِمًا لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118547يَسْعَى أَدْنَاهُمْ } ؛ وَلِأَنَّ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ عَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ لَا كَافِرًا لِاتِّهَامِهِ وَصَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَمُكْرَهًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ نَعَمْ مَنْ جَهِلَ فَسَادَ أَمَانِ أُولَئِكَ يُعَرَّفُ لِيَبْلُغَ مَأْمَنَهُ