وكذا من ( تربعه في الأظهر ) لأنه المعهود في غير محل القيام ما عدا التشهد الأخير ولأنه الذي تعقبه الحركة وتربعه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فأفضل بمعنى فاضل وينبغي أنه لو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على الافتراش ولم يجر ذلك في التورك ( وافتراشه ) ولو امرأة في محل قيامه في فرض أو نفل ( أفضل ) من توركه للنهي الصحيح عنه وفسره الجمهور ( بأن يجلس على وركيه ) وهما أصل فخذيه وهو الأليان كذا قاله ( ويكره ) الجلوس مادا رجليه و ( الإقعاء ) في جزء من أجزاء الصلاة شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك وهو ما فوق الفخذ وتورك اعتمد على وركه وتورك فلان الصبي جعله على وركه معتمدا عليها وضع الورك على الرجل اليمنى ؛ وهذا منهي عنه أو وضع الأليين أو إحداهما على الأرض والألية العجيزة أو ما يركب العجز من شحم ولحم ، والعجيزة العجز وهو مؤخر الشيء . وتورك في الصلاة
هذا حاصل ما فيه في محاله وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ [ ص: 25 ] لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينهما ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ويصدق على ذلك المجوف أن أعلاه يوضع عليه الصبي وأسفله يوضع على الأرض فذكر القاموس لهذين مشير لما ذكرته فتأمله وما ذكره من كراهة وضعه على اليمنى واضح ( ناصبا ركبتيه ) زاد أبو عبيدة مع وضع يديه بالأرض ولعل هذا شرط لتسميته لغة لا شرعا وحكمة كراهته ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية ، وقيل أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه ، وقيل أن يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع ألييه على عقبيه قال في الروضة وهذا غلط لخبر إقعاء { مسلم } وفسره العلماء بهذا وقد نص في الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم البويطي والإملاء على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أفضل منه وألحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة ( ثم ينحني ) وجوبا المصلي فرضا قاعدا ( لركوعه ) إن قدر ( بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ) من مصلاه هذا أقل ركوعه ( والأكمل أن تحاذي ) جبهته ( موضع سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده ، فمن قال إنهما على وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي .