الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وافتراشه ) ولو امرأة في محل قيامه في فرض أو نفل ( أفضل ) من توركه وكذا من ( تربعه في الأظهر ) لأنه المعهود في غير محل القيام ما عدا التشهد الأخير ولأنه الذي تعقبه الحركة وتربعه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فأفضل بمعنى فاضل وينبغي أنه لو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على الافتراش ولم يجر ذلك في التورك ( ويكره ) الجلوس مادا رجليه و ( الإقعاء ) في جزء من أجزاء الصلاة للنهي الصحيح عنه وفسره الجمهور ( بأن يجلس على وركيه ) وهما أصل فخذيه وهو الأليان كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك وهو ما فوق الفخذ وتورك اعتمد على وركه وتورك فلان الصبي جعله على وركه معتمدا عليها وتورك في الصلاة وضع الورك على الرجل اليمنى ؛ وهذا منهي عنه أو وضع الأليين أو إحداهما على الأرض والألية العجيزة أو ما يركب العجز من شحم ولحم ، والعجيزة العجز وهو مؤخر الشيء .

                                                                                                                              هذا حاصل ما فيه في محاله وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ [ ص: 25 ] لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينهما ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ويصدق على ذلك المجوف أن أعلاه يوضع عليه الصبي وأسفله يوضع على الأرض فذكر القاموس لهذين مشير لما ذكرته فتأمله وما ذكره من كراهة وضعه على اليمنى واضح ( ناصبا ركبتيه ) زاد أبو عبيدة مع وضع يديه بالأرض ولعل هذا شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعا وحكمة كراهته ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية ، وقيل أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه ، وقيل أن يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع ألييه على عقبيه قال في الروضة وهذا غلط لخبر مسلم { الإقعاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم } وفسره العلماء بهذا وقد نص في البويطي والإملاء على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أفضل منه وألحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة ( ثم ينحني ) وجوبا المصلي فرضا قاعدا ( لركوعه ) إن قدر ( بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ) من مصلاه هذا أقل ركوعه ( والأكمل أن تحاذي ) جبهته ( موضع سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده ، فمن قال إنهما على وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كذا قاله شيخنا ) [ ص: 25 ] قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا ( قوله في الجلوس بين السجدتين ) ظاهره ندب وضع اليدين على الأرض حينئذ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وافتراشه ) سيأتي بيانه في التشهد ( قوله أو نفل ) استطرادي ( قوله الذي إلخ ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وينبغي ) إلى قوله وهو الأليان في النهاية ( قوله الجلوس ) إلى قوله وهو الأليان في المغني ( قوله لأنه إلخ ) أي الافتراش ( قوله في جزء من أجزاء الصلاة ) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الإقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحيى منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش ( قوله وهو ) أي أصل الفخذين ( قوله كذا قاله شيخنا إلخ ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالألية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الإسلام ( قوله ويلزمه ) أي ما قاله الشيخ ( قوله ففي القاموس إلخ ) علة لليسية ( قوله وهو ما فوق الفخذ ) فيه شبه دور فليتأمل بصري أقول سهله كون التعريف لفظيا ( قوله على وركه ) أي فلان بدليل آخر كلامه و ( قوله معتمدا عليها ) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه ( قوله منهي عنه ) أي في الصلاة ( قوله ما فيه في محاله ) أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه ( قوله وهو ) أي هذا الحاصل ( قوله صريح في تغاير الورك والألية إلخ ) [ ص: 25 ] وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للألية ( قوله لكنه ) أي القاموس ( قوله عن الأخيرين ) أي الألية والفخذ ( قوله من الألية ) بيان لمحل القعود ( قوله وهو ) أي الورك وكذا ضمير وله ( قوله لهذين ) أي الوضعين و ( قوله لما ذكرته ) أي من مغايرة الورك للألية ( قوله من كراهة وضعه ) أي الورك ( قوله واضح ) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن ( ناصبا ركبتيه ) أي بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني ( قوله زاد ) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله ولعل إلى وحكمة ( قوله وحكمة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل ( قوله ويقعد على أطراف أصابعه ) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع ألييه على الأرض فليراجع ( قوله أي أصابعها إلخ ) ظاهره نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه إلخ ( قوله في الجلوس بين السجدتين ) ظاهره ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة ( قوله أفضل منه ) أي من الإقعاء المسنون ( قوله كجلسة الاستراحة ) وفي البجيرمي عن القليوبي وجلسة التشهد الأول ا هـ فليراجع ( قوله وجوبا ) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية ( قوله وذلك ) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد ( قوله إذ الأول ) أي الأقل ( يحاذي ) أي القائم ( فيه ) أي الأول ( قوله أنهما ) أي أقل وأكمل ركوع القاعد




                                                                                                                              الخدمات العلمية