( أو ( كفر ) في الحال في كل ما مر لمنافاته للإسلام وكذا من عزم على الكفر غدا ) مثلا ( أو تردد فيه ) أيفعله أو لا أبي بكر أو رمى ابنته رضي الله عنهما بما برأها الله منه عائشة وكذا في وجه حكاه أنكر صحبة القاضي من الحسن والحسين رضي الله عنهم ( تنبيه ) سب الشيخين أو
ذكر مسألة العزم ليبين أنه المراد من النية في كلامهم ؛ لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله ، وهو غير شرط هنا ( ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ) [ ص: 90 ] أو عنادا له ( أو جحودا له كإلقاء المصحف ) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال والفعل المكفر الروياني [ ص: 91 ] أو من العلم الشرعي ( بقاذورة ) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني ؛ لأن فيه استخفافا بالدين وقضية قوله كإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط ، وأن مماسة شيء من ذلك بقذر كفر أيضا وفي إطلاقه نظر ولو قيل لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد ( أو نحو عبادة كوكب ؛ لأنه أثبت لله تعالى شريكا وزعم سجود لصنم أو شمس ) أو مخلوق آخر وسحر فيه الجويني أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا رده ولده نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كأن كان الإلقاء لخشية أخذ كافر أو السجود من أسير في دار الحرب بحضرتهم فلا كفر وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو فإنه لا شك في الكفر حينئذ قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به