( ولو ) لم يلزم سيدها إعفافه ( بالنفقة ) أو نحوها مما مر الفسخ به ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد ؛ لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله شارح . لكن نص في الأم على إجبارها أي : لأنه لا منة عليها فيه ، وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له ؛ لأنه المستحق لقبضه [ ص: 344 ] نعم المبعضة لا بد من الفسخ فيها من موافقتها هي والسيد كما اعتمده أعسر زوج أمة الأذرعي أي : بأن يفسخا معا ، أو يوكل أحدهما الآخر كما هو ظاهر ، وقول شارح أنها كالقنة ضعيف ( فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح ) ؛ لأنه إنما يتلقى النفقة عنها ( وله أن يلجئها ) أي : المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها ( إليه ) أي : الفسخ ( بأن لا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها ( افسخي ، أو جوعي ) دفعا للضرر عنه وتردد شارح في المكاتبة والذي يتجه أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء السيد لها ، ولو قال أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أبو زيد : أجبر على عتقها ، أو تزويجها .