[ ص: 343 ] ؛ لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه فنفقتهما في مالهما إن كان وإلا فعلى من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح ، وإن كانت دينا على الزوج ، والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا . ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة )