الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا فسخ ) بإعسار مهر ، أو نحو نفقة [ ص: 341 ] ( حتى ) ترفع للقاضي ، أو المحكم و ( يثبت ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) ، أو محكم ( إعساره فيفسخه ) بنفسه ، أو نائبه ( أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ، ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ فإن فقد قاض ومحكم بمحلها ، أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة ، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول ؛ لأن الفسخ مبني على أصل صحيح ، وهو مستلزم للنفوذ باطنا .

                                                                                                                              ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك ( ثم ) بعد تحقق الإعسار ( في قول ينجز ) بالبناء للفاعل ، أو المفعول ( الفسخ ) لتحقق سببه ( والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ) ، وإن لم يستمهل ؛ لأنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ( ولها الفسخ صبيحة الرابع ) بنفقته بلا مهلة لتحقق الإعسار ( إلا أن يسلم نفقته ) أي : الرابع فلا تفسخ بما مضى ؛ لأنه صار دينا ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ كما رجحه ابن الرفعة ؛ لأن القدرة على نفقة الرابع ، وإن جعله عن غيره مبطلة للمهلة ، ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع [ ص: 342 ] بنفقة الخامس بنت على المدة ، ولم تستأنفها .

                                                                                                                              وظاهر قولهم : بنفقة الخامس أنه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل ، ويحتمل أنه إذا تخللت ثلاثة وجب الاستئناف ، أو أقل فلا ( ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت ) على اليومين لتضررها بالاستئناف فتصبر يوما آخر ، ثم تفسخ فيما يليه ( وقيل تستأنف ) الثلاثة لزوال العجز الأول ، ورده الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى عظيم ضررها ( ولها ) ولو غنية ( الخروج زمن المهلة ) نهارا ( لتحصيل النفقة ) بنحو كسب ، وإن أمكنها في بيته أو سؤال ، وليس له منعها ؛ لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها نعم يتجه أن محله إن لم يكن في خروجها ريبة ثبتت هي ، أو قرائنها وإلا منعها فإن اضطرت مكنها أو خرج معها ( وعليها الرجوع ) لبيته ( ليلا ) ؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها منفعة من التمتع بها كما قاله البغوي ورجحه في الروضة .

                                                                                                                              وقال الروياني : ليس لها المنع وحمل الأذرعي ، وغيره الأول على النهار ، والثاني على الليل وبه صرح في الحاوي وتبعه ابن الرفعة وإذا قلنا لها المنع ولو ليلا سقطت عن ذمته نفقة زمن المنع ، وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب .

                                                                                                                              ( فرع ) حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك ، وبأنها تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ قاله الغزالي ، وفي الاحتياج إلى قيامه البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر ؛ لأنه بان ببينة الوجود أنه موسر وهو لا يفسخ عليه ، وإن تعذر تحصيل النفقة منه كما مر ، وأخذ بعضهم من كلام الشيخين أنه لا عبرة بعقار أو عرض لا يتيسر بيعه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية