( ولو فلا تحريم ) لأن الأصل عدمه ولا يخفى الورع هنا وحيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر ما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة ومعلوم أنها هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا ينفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط ثم في المحارم المختصة باحتياط أعلى فتأمله ( وفي ) الصورة ( الثانية قول أو وجه ) في التحريم لأن الأصل بقاء الحولين ( و ) بالرضاع المستوفي للشروط ( تصير المرضعة أمه ) أي الرضيع ( والذي منه اللبن وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أولاده ) أي الرضيع نسبا أو رضاعا وإن سفلوا ووهم من جعله لذي اللبن [ ص: 291 ] لأن المتن سيذكره وذلك للخبر السابق { شك هل ) رضع ( خمسا أم ) الأفصح أو ( أقل أو هل رضع في الحولين أم بعد } وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم الطفل وأخته وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا كما سيذكره لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم مع الحواشي بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب