الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان ( مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان ) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها ؛ لأنه إخبار عن إرادته السابقة ( أو ) قال مشيرا إليهما ( أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه ) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى ( حكم بطلاقهما ) ظاهرا ؛ لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما ؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين [ ص: 74 ] ويفرق بين هذا وما مر في هذه مع هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ عليه ، وهذا من حيث الباطن فعلمنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له ، وخرج بما ذكر هذه ثم هذه أو فهذه فتطلق الأولى فقط لانفصال الثانية عنها ، وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه للاعتراف بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه طلقت الثانية فقط أو قال : هذه أو هذه استمر الإبهام ، وأما المبهم فالمطلقة هي الأولى مطلقا ؛ لأنه إنشاء اختيار لا إخبار وليس له اختيار أكثر من واحدة

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية