( ويحرم أن ) سواء ملكها وملكه وغيرهما وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ( ويدعوهن ) أي الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر فإن أجبن [ ص: 443 ] فلها المنع وحينئذ يصح عودة قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر . يقيم بمسكن واحدة