الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأن لا يكون ثم ) أي بالمحل الذي يحضر فيه ( من يتأذى ) المدعو ( به ) لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد ذاك لهذا دون عكسه فيما يظهر نعم إن كان حضوره يحرك حسدا عنده لمن يراه ثم ولا يقدر على دفعه فظاهر أنه لا يلزمه الحضور نظير ما يأتي في أن لا يكون ثم منكر ( أو لا يليق به مجالسته ) كالأراذل وأما قول الماوردي والروياني لو كان هناك عدو له [ ص: 430 ] أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب فمحمول كما قاله الأذرعي على ما إذا كان لا يتأذى به وفيه نظر مع ما مر من اشتراط ظهور العداوة فالوجه حمله على ما إذا كانت العداوة منه نظير ما ذكرته في الحسد وليس كثرة الزحمة عذرا إن وجد سعة أي لمدخله ومجلسه وأمن على نحو عرضه كما علم مما مر عن البيان وإلا عذر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو لحسد ذاك لهذا ) اسم الإشارة الأول عائد على من في المتن والثاني عائد على المدعو في الشرح .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 430 ] أو دعاه عدوه ) وافقهما م ر في هذا .

                                                                                                                              ( قوله على ما إذا كانت العداوة منه ) انظر كيف يصح هذا لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة للحاضر في قوله أو دعاه عدوه فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لحسد ذاك ) أي من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو ا هـ سم ( قوله كالأراذل ) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام به مذموم شرعا وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من باع دينه بدنياه ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله أما قول الماوردي ) إلى المتن [ ص: 430 ] في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس ( قوله أو دعاه عدوه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي ا هـ قال ع ش ؛ لأن الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فمحمول إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله على ما إذا كانت العداوة منه ) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر ا هـ سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان عدو له ( قوله كما علم مما مر إلخ ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة إلخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة من الأعذار انخرام العرض ؛ لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض ا هـ رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية