( ) [ ص: 423 ] قيل لا حاجة إليه ؛ لأنها حيث أطلقت واختصت به ولا تقع على غيره إلا مقيدة ا هـ ويرد بأنه غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي على أن هذا قول لبعض أهل اللغة وقال آخرون تشمل الكل لكن الأشهر إطلاقها إذا أريد بها وليمة العرس وتقييدها إذا أريد بها غيره وعليه فلم يكتف كالحديث بإطلاقها نظرا لشمولها للكل فيحصل الإيهام وأطلقت في الحديث الآتي أيضا نظرا للأشهر المذكور فكل من الإطلاق والتقييد سائغ خلافا لمن وهم فيه فإن قلت شمولها للوضيمة الذي دل عليه ما ذكر عن آخرين ينافي قول الروضة عن وليمة العرس والأصحاب تقع في كل دعوة تتخذ لسرور حادث قلت لا منافاة ؛ لأن هذا إطلاق فقهي من بعض إطلاقاتها والكلام إنما هو في الإطلاق اللغوي عند إطلاق أولئك اللغويين وهو يشمل الكل وعبارة القاموس والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . الشافعي
ثم رأيت شيخنا اعتمد في شرح الروض مخالفا لشرح البهجة أن الوضيمة من الولائم وأن التعبير بالسرور للغالب ( سنة ) بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي فلو عملها غيرهما كأبي الزوجة أو هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الإجابة إليها وإن لم يأذن فلا خلافا لمن أطلق حصولها ويظهر ندبها لسيد عبد ولو امرأة أذن له في نكاح فنكح مؤكدة [ ص: 424 ] أكثر من سائر الولائم العشر المشهورة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل بها خلافا لمن بحث وجوبها حينئذ زاعما أنها تسمى وليمة عرس ولم يبال بمخالفته لصريح كلام غيره والأفضل فعلها عقب الدخول للاتباع ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة ويدخل وقتها إليها وإن فعلت في الوقت المفضول كما هو ظاهر . وتجب الإجابة
( وفي قول أو وجه ) [ ص: 425 ] وصوب جمع أنه قول وهو القياس ؛ لأن مع مثبته زيادة علم ( واجبة ) عينا للخبر المتفق عليه { } وحملوه على الندب لخبر { أولم ولو بشاة } وخبر { هل علي غيرها أي الزكاة قالا لا إلا أن تتطوع } وهما صحيحان ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ولا قائل به وقولهما ليس في المال حق سوى الزكاة للمتمكن شاة أي للخبر مرادهما أقل الكمال فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسرا للخبر الصحيح عن أقل الوليمة { أنس زينب أولم بشاة } وصرح ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة وقد يوجه بنظير ما قالوه ثم من أن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة .
وبحث الأذرعي أنها لو كفت وفيه نظر والذي يتجه أنها كالعقيقة فتتعدد بتعددهن مطلقا فإن قلت اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن قلت يمكن إن لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو بعيد والظاهر أن سرها رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء عنها فلتتعدد بعددها ويؤيد التسوية ما تقرر عن هل يمكن الفرق بأن العقيقة فداء عن النفس فتعددت بعددها بخلاف الوليمة الجرجاني ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي رجاء صلاح الزوج لها كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه وهو محتمل إلا أن يفرق بأن الولد هو المقصود بالعقيقة فلم تفت ببلوغه بل تأكدت والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة [ ص: 426 ] وسكتوا عن وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التردد بعد وليمة ندبها للتسري صفية في أنها زوجة أو سرية أنهم كانوا يألفونها للسرية وإلا لجزموا بأنها زوجة وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرها ؛ لأن القصد بها ما مر وهو لا يتقيد بذات الخطر .
ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا ؛ لأنها في مقابلة نعمة ليلية ولقوله تعالى { فإذا طعمتم فانتشروا } وكان ذلك ليلا ا هـ وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا . .