الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والخنثى المشكل ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة ، وقد يكون له كثقبة الطائر وما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( وإن لم يختلف إرثه ) بذكورته أو أنوثته ( كولد أم ومعتق فذاك ) واضح أنه يدفع له نصيبه ( وإلا ) بأن اختلف إرثه بالذكورة وضدها ( فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف ) الباقي ( المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله وإن اتهم فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ووقف الباقي أمثلة ذلك التي في أصله ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب ، ولو مات الخنثى مدة الوقف والورثة غير الأولين [ ص: 426 ] أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت وتساو وإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح نحو ولي محجور على أقل من حقه بفرض إرثه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو بقوله وإن اتهم ) قال في الروض فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا وهو مجني عليه أي لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق ( قوله للولد النصف ) [ ص: 426 ] أي ، ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن أنثى أخذه الأخ ( قوله أو اختلف إرثهم ) من الأول والخنثى ( قوله لم يبق إلا الصلح ) أي لتعذر بيان الحال وقوله ويجوز أي الصلح ( قوله على أقل من حقه ) انظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من له آلتا الرجل والمرأة ) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ، ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع ا هـ ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة ؛ لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقد يكون كثقبة الطائر ) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة وإلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا ا هـ ابن الجمال عبارة المغني ولا يتحصل ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو ) أي الخنثى من تخنث إلخ أي مأخوذ منه ( قوله اشتبه إلخ ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه ا هـ مغني ( قول المتن كولد أم ) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى ا هـ ابن الجمال ( قوله : ولو بقوله إلخ ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق ا هـ سم زاد ابن الجمال ، وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأول بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم ا هـ ، وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ( قوله وإن اتهم ) أي ؛ لأنه لا يعلم إلا منه ا هـ ابن الجمال ( قوله فإن ورث ) أي الخنثى ( قوله بتقدير ) أي كولد الأخ أو الجد ( قوله عليهما ) أي التقديرين ( قوله أمثلة ذلك ) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ( قوله النصف ) أي ويوقف الباقي ، ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ ا هـ سم ( قوله بين الخنثى والعم ) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم ( قوله ويوقف الباقي ) وهو سهم واحد من اثني عشر ( قوله بينه وبين الأب ) [ ص: 426 ] أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب ( قوله أو اختلف إرثهم ) أي من الأول والخنثى ا هـ سم ( قوله لم يبق إلا الصلح ) أي لتعذر بيان الحال ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ويجوز ) أي الصلح سم و ع ش ( قوله وإسقاط إلخ ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ، ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا بد من لفظ صلح أو تواهب ) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والإسقاط ، ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع ( قوله نحو ولي إلخ ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال ( قوله عن أقل من حقه إلخ ) انظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة ا هـ سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية