وهو من له آلتا الرجل والمرأة ، وقد يكون له كثقبة الطائر وما دام مشكلا استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( وإن لم يختلف إرثه ) بذكورته أو أنوثته ( كولد أم ومعتق فذاك ) واضح أنه يدفع له نصيبه ( وإلا ) بأن اختلف إرثه بالذكورة وضدها ( فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف ) الباقي ( المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله وإن اتهم فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ووقف الباقي أمثلة ذلك التي في أصله ( والخنثى المشكل ) يصرف للولد النصف ولد خنثى وأخ يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم ولد خنثى وبنت وعم للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب ، ولو ولد خنثى وزوج وأب لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت وتساو وإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح نحو ولي محجور على أقل من حقه بفرض إرثه . مات الخنثى مدة الوقف والورثة غير الأولين [ ص: 426 ] أو اختلف إرثهم